تعميم : الهيئة العامة للعقار مدة إشعار المؤجر للمستأجر بعدم الرغبة في تجديد عقد الإيجار السكني (في العقود النموذجية) مدة لا تقل عن (365) يوماً قبل انتهاء العقد ، وذلك في حال كان عدم التجديد بسبب رغبة المؤجر في إخلاء العقار لاستعماله الشخصي أو لاستعمال أحد أقاربه من الدرجة الأولى .
#عقارات #تعميم #محامي #إيجار
للقاضي أن يرفض طلب إثبات الواقعة إذا تخلف أحد هذه الشروط:
1- أن تكون الواقعة محل نزاع:
فالهدف من الإثبات هو حسم النزاع بشأن واقعة متنازع عليها، فإذا كانت غير متنازع عليها أو أقر بها الخصم فلا جدوى من إثباتها.
2- أن يتمسك أحد الخصوم بإثباتها:
يعني أن يطرح طلب إثباتها أمام القضاء.
3- أن تكون متعلقة بالدعوى:
وتكون كذلك إذا كان إثباتها يؤدي إلى إثبات ما يدعيه الشخص أو نفيه.
4- أن تكون منتجة في الدعوى:
وتكون منتجة إذا كان إثباتها يعين القاضي على تكوين عقيدته، والتأكد من أحقية المدعي فيما يدعيه، ويلاحظ أن كون الواقعة متعلقة بالدعوى لا يعني بالضرورة أنها منتجة فيها.
5- أن تكون محددة تحديدًا نافيًا للجهالة:
وهذا بديهي؛ لأنه لو لم يتم تحديدها بعناية لضاع وقت القضاء في غير جدوى وطال أمد النزاع بغير مقتضى.
6- أن تكون مشروعة:
قد تكون الواقعة متعلقة بالدعوى ومنتجة فيها ولكن لا تقبل عند القضاء كالمطالبة بمبلغ ناشئ عن بيع محرم.
7- أن تكون ممكنة الوقعوع:
أي ألا يخالف وقوعها شرعًا أو عقلًا، كمن يطلب سماع شهادة شخص عن واقعة حدثت قبل ولادته.
أخيرًا:
هذه شروظ إثبات الواقعة، وهذا ما استقر عليه القضاء ومن المهم الإلمام بها؛ إذ الأصل أنه متى توافرت، كان للخصم الحق في إثباتها، ولا يجوز للمحكمة رفض ذلك بغير مسوغ نظامي، وإلا كان حكمها مشوبًا بعيب وعرضة للطعن.
والله أعلم.
يظهر من المادة أن السارق أو المغتصب يعتبر حارسًا للشيء:
الأصل في الحراسة أنها للمالك، لكنها قد تنتقل لغيره متى تحققت السيطرة الفعلية عليه، سواء كان الانتقال بإرادته، كما في حالة التأجير، أو بغير إرادته، كما في حالة السرقة، إذ يُعدّ السارق حارسًا لأن السيطرة الفعلية أصبحت بيده.
الدفوع لها 3 أصناف
1- إذا تعلقت بموضوع القضية سميت دفوع موضوعية.
2- إذا تعلقت بأحد إجراءات القضية سميت دفوع شكلية.
3- إذا تعلقت بعدم توافر الحق في رفع الدعوى سمي دفعًا بعدم قبول الدعوى.
إذا غاب المدعي عن الجلسة دون عذر مقبول؛ تُشطب دعواه، ويمهل 60 يومًا لطلب إعادة السير فيها،
فإن انقضت هذه المهلة ولم يتقدم بطلب إعادة السير، أو تقدم بالطلب ثم تخلف عن الحضور للمرة الثانية على التوالي؛ عدت دعواه كأن لم تكن.
لأنه مدعٍ غير جديرٍ بالحماية القضائية.
للطلبات العارضة أنواع وهي تنقسم بحسب شخص من تقدم بها:
1- طلبات المدعي: وتسمى الطلبات الإضافية لأنها تأتي إضافة لما تقدم به.
2- طلبات المدعى عليه: وتسمى الطلبات المقابلة لأنها تأتي غالبًا ردًا على طلبات المدعي، م/84 مرافعات.
3- الطلبات التي تقدم من الغير: وتسمى بالتدخل والاختصام.
تعدد الخصوم اللاحق للخصومة يسمى التعدد الطارئ وله نوعان:
1- التدخل الإرادي وينقسم
— تدخل إرادي إنضمامي
ويكون لمناصرة أحد الأطراف
— تدخل إرادي اختصامي
ويأتي المتدخل للمطالبة بحق له في هذه الخصومة
2- التدخل الإجباري
إدخال شخص -رغمًا عنه- في الخصومة بناءً على طلب الخصوم أو المحكمة
@Lattif_2 أول ما ينتبه له القاضي بعد إحالة الدعوى إلى دائرته، وكذلك المتخاصم بعد رفع الدعوى عليه أو على موكله ( المسائل الأولية ) فهي من جملة ما يجب على الدائرة النظر فيه قبل السير في الدعوى واتخاذ أي إجراء
أضف أنك لو ركزت قد تلقى ثغرات في هذه المسائل بإمكانك الطعن عليها لرد دعوى خصمك 👍