للقاضي أن يرفض طلب إثبات الواقعة إذا تخلف أحد هذه الشروط:
1- أن تكون الواقعة محل نزاع:
فالهدف من الإثبات هو حسم النزاع بشأن واقعة متنازع عليها، فإذا كانت غير متنازع عليها أو أقر بها الخصم فلا جدوى من إثباتها.
2- أن يتمسك أحد الخصوم بإثباتها:
يعني أن يطرح طلب إثباتها أمام القضاء.
3- أن تكون متعلقة بالدعوى:
وتكون كذلك إذا كان إثباتها يؤدي إلى إثبات ما يدعيه الشخص أو نفيه.
4- أن تكون منتجة في الدعوى:
وتكون منتجة إذا كان إثباتها يعين القاضي على تكوين عقيدته، والتأكد من أحقية المدعي فيما يدعيه، ويلاحظ أن كون الواقعة متعلقة بالدعوى لا يعني بالضرورة أنها منتجة فيها.
5- أن تكون محددة تحديدًا نافيًا للجهالة:
وهذا بديهي؛ لأنه لو لم يتم تحديدها بعناية لضاع وقت القضاء في غير جدوى وطال أمد النزاع بغير مقتضى.
6- أن تكون مشروعة:
قد تكون الواقعة متعلقة بالدعوى ومنتجة فيها ولكن لا تقبل عند القضاء كالمطالبة بمبلغ ناشئ عن بيع محرم.
7- أن تكون ممكنة الوقعوع:
أي ألا يخالف وقوعها شرعًا أو عقلًا، كمن يطلب سماع شهادة شخص عن واقعة حدثت قبل ولادته.
أخيرًا:
هذه شروظ إثبات الواقعة، وهذا ما استقر عليه القضاء ومن المهم الإلمام بها؛ إذ الأصل أنه متى توافرت، كان للخصم الحق في إثباتها، ولا يجوز للمحكمة رفض ذلك بغير مسوغ نظامي، وإلا كان حكمها مشوبًا بعيب وعرضة للطعن.
والله أعلم.
نستنتج من المادة شروط الدفاع الشرعي:
1- أن يكون هناك خطر حقيقي حالّ.
2- أن يكون الاعتداء صادرًا من عمل غير مشروع.
3- أن يكون الدفاع في حدود الضرورة، لا أكثر.
فحقّ الدفاع يُبيح الفعلَ الذي يقتضيه دفعُ الاعتداء، وتُرفع به المسؤولية، غير أنه لم يُشرع لمعاقبة المعتدي، بل لردّ الاعتداء فقط.
قال ﷺ (لو أن رجلًا اطّلع عليك بغير إذن فخذفته بحصاة ففقأت عينه ما كان عليك من جناح).
يظهر من المادة أن السارق أو المغتصب يعتبر حارسًا للشيء:
الأصل في الحراسة أنها للمالك، لكنها قد تنتقل لغيره متى تحققت السيطرة الفعلية عليه، سواء كان الانتقال بإرادته، كما في حالة التأجير، أو بغير إرادته، كما في حالة السرقة، إذ يُعدّ السارق حارسًا لأن السيطرة الفعلية أصبحت بيده.
الوفاة وقِسمة التركة، أمرٌ لا فِكاك منه، وكلٌ منّا سيحتاج إلى معرفة مآب هذه التركة، فإذا كنّا بصدد حالة وفاة، فما الحقوق التي على التركة؟ وبأيهما نبدأ؟ وكيف تُقسم؟
ينبغي علينا التقصي في فهم ومعرفة هذه الإجراءات.. رحم الله موتى المسلمين..