بخصوص المركبات، والإفادة عن تعذر بيعها؛ لعدم وجود فحص دوري:
الحل: ١/ أن يتم حجز المركبات ووضع المحكمة يدها عليه، ثم تفويض طالب التنفيذ بإنهاء إجراءات الفحص الدوري بخصوصها وما شابهها، ثم إسنادها من جديد.
٢/ أو بيعها على أنها (تالفة) لا يشترط فيها كبير اشتراطات.
٣/ أو إحالة للمنفذ ضده للنيابة للامتناع عن التنفيذ بعدم تجديد ما يلزم تجديده.
إذا توفي المشتري قبل الإفراغ، والبائع معترف بالبيع، فالذي يتولى الإفراغ هو كاتب العدل بعد حضور الورثة، أو من يمثلهم.
قرار مجلس القضاء الأعلى بهيئته الدائمة رقم:( 107/4/22)، وتاريخ:9/5/1406 هـ
@ikhaled_f86@Fahad_Y2@i73979@relslimshady لا زلت مُصر على رأيك المضحك😂، عند الانهاء على المادة 81 يستحق الموظف جميع حقوقه عدا التعويض، التعويض يكون على الانهاء الغير مشروع فقط