قال تعالى {وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ ۚ لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا ۖ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ}
هذه الآية تنهى بصراحة عن المقارنات والمفاضلات الجندرية وتؤكد أن مكانتك عند الله لن تكون إلا بالتقوى والعمل الصالح
وتحريف معاني كلام الله واستخدامه بهواك لتبرر أفكار ذكورية باطلة هو تقوُّل بغير علم وقد جعل الله ذلك عديل الشرك في الإثم قال تعالى {وَأَن تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ} وهو الجرم العظيم الذي يحبط العمل ويوجب الخلود في النار لمن مات عليه ولم يتب
انا ولله الحمد ربي أنعم علي بالعلم لكني أفضّل ان اتكلم واسرد حقوقي أنا كامرأة مسلمة اما حقوقك فمن واجبك انت اتجاه نفسك ان تبحث وتتحدث عنها
اما بعد الي قلته كله غير صحيح إنما هو المتداول ولهذا فأنت محتاج تبحث ولا تكتفي بما يقال لك ولكني سأعلمك من باب زكاة العلم
الطاعة تعني: الاحتباس والتمكين، ولا تشمل الطبخ والتنظيف والخدمة المنزلية
وهذا "رأي جمهور العلماء" الذي اتفقت عليه اغلب المذاهب (الحنابلة، الشافعية، والظاهرية، والمالكية في حالاتها)
وسأسردها عليك الآن مع المصادر ويبقى عليك البحث والتأكد
المذهب الحنبلي
الإمام: أحمد بن حنبل
الكتاب : المغني
نص الفتوى: «وليس على المرأة خدمة زوجها من العجن والخبز والطبخ وأشباهه، نصَّ عليه أحمد؛ لأن المعقود عليه من جهتها هو الاستمتاع بها، فلا يلزمها غيره»
الإمام: منصور بن يونس البهوتي
الكتاب: الروض المربع شرح زاد المستقنع
نص الفتوى: «وليس على المرأة خدمة زوجها من عجن، وخبز، وطبخ، وأشباهه ككنس دار، وملء ماء من بئر»
المذهب الشافعي
الإمام: محيي الدين النووي
الكتاب: روضة الطالبين وعمدة المفتين
نص الفتوى: «ولا تجب على المرأة خدمة الزوج في الطبخ، والخبز، وغسل الثياب، وتكنس الدار ونحوها، وإنما عليها تمكينه من نفسها، وما عدا ذلك فتبرع منها»
المذهب المالكي
الإمام: ابن رشد القرطبي (الجد)
الكتاب: البيان والتحصيل
نص الفتوى: «أصل مذهب مالك: أن المرأة إذا كانت شريفة القدر، ذات مال وعز، أو من أهل الترفّع والرفاهية، فلا يجب عليها خدمة البيت في شيء أصلاً، وعلى الزوج أن يأتيها بخادم» (ويرى المالكية أيضاً سقوط الخدمة عنها إذا كان الزوج غنياً وموسراً)
المذهب الظاهري
الإمام: ابن حزم الأندلسي
الكتاب: المحلى بالآثار
نص الفتوى: «ولا تلزم المرأة خدمة زوجها في شيء أصلاً؛ لا في خبز، ولا طبخ، ولا فرش، ولا كنس، ولا غزل، ولا نسج، ولا غير ذلك أصلاً، ولو أنها فعلت ذلك لكان فضلاً منها، وعلى الزوج أن يأتيها بطعامها مصنوعاً مطبوخاً»
الخلاصة:
القضاء السعودي تبنى رأي الجمهور (الحنابلة والشافعية) في نظام الأحوال الشخصية، وحصر سقوط النفقة في قضايا الاحتباس والتمكين، ولا يدرج الطبخ والتنظيف كعقوبة تسقط حقها المالي
- وعلى فكرة حتى العلماء الذين قالوا بوجوب الخدمة (كابن تيمية وابن القيم) يرون أن هذا الواجب هو واجب "ديانة" فقط
(بينها وبين الله من باب حسن العشرة) ولا يُسقط حقها في النفقة إن لم تقم به، ووضعوا له ضوابط صارمة:
أولاً: مراعاة البيئة والعُرف، فلو كانت مخدومة في بيت أهلها فلا يجب عليها الخدمة في بيت زوجها بل يُلزم بتوفير خادمة لها
ثانياً: نفي المشقة، فلو كان العمل يشق عليها لمرض أو ضعف بَنِية أو "كثرة أعباء المنزل والأولاد" فيسقط عنها الوجوب فوراً لأن القاعدة الشرعية تحظر التكليف بما فيه مشقة غير معتادة
انا ولله الحمد ربي أنعم علي بالعلم لكني أفضّل ان اتكلم واسرد حقوقي أنا كامرأة مسلمة اما حقوقك فمن واجبك انت اتجاه نفسك ان تبحث وتتحدث عنها
اما بعد الي قلته كله غير صحيح إنما هو المتداول ولهذا فأنت محتاج تبحث ولا تكتفي بما يقال لك ولكني سأعلمك من باب زكاة العلم
الطاعة تعني: الاحتباس والتمكين، ولا تشمل الطبخ والتنظيف والخدمة المنزلية
وهذا "رأي جمهور العلماء" الذي اتفقت عليه اغلب المذاهب (الحنابلة، الشافعية، والظاهرية، والمالكية في حالاتها)
وسأسردها عليك الآن مع المصادر ويبقى عليك البحث والتأكد
المذهب الحنبلي
الإمام: أحمد بن حنبل
الكتاب : المغني
نص الفتوى: «وليس على المرأة خدمة زوجها من العجن والخبز والطبخ وأشباهه، نصَّ عليه أحمد؛ لأن المعقود عليه من جهتها هو الاستمتاع بها، فلا يلزمها غيره»
الإمام: منصور بن يونس البهوتي
الكتاب: الروض المربع شرح زاد المستقنع
نص الفتوى: «وليس على المرأة خدمة زوجها من عجن، وخبز، وطبخ، وأشباهه ككنس دار، وملء ماء من بئر»
المذهب الشافعي
الإمام: محيي الدين النووي
الكتاب: روضة الطالبين وعمدة المفتين
نص الفتوى: «ولا تجب على المرأة خدمة الزوج في الطبخ، والخبز، وغسل الثياب، وتكنس الدار ونحوها، وإنما عليها تمكينه من نفسها، وما عدا ذلك فتبرع منها»
المذهب المالكي
الإمام: ابن رشد القرطبي (الجد)
الكتاب: البيان والتحصيل
نص الفتوى: «أصل مذهب مالك: أن المرأة إذا كانت شريفة القدر، ذات مال وعز، أو من أهل الترفّع والرفاهية، فلا يجب عليها خدمة البيت في شيء أصلاً، وعلى الزوج أن يأتيها بخادم» (ويرى المالكية أيضاً سقوط الخدمة عنها إذا كان الزوج غنياً وموسراً)
المذهب الظاهري
الإمام: ابن حزم الأندلسي
الكتاب: المحلى بالآثار
نص الفتوى: «ولا تلزم المرأة خدمة زوجها في شيء أصلاً؛ لا في خبز، ولا طبخ، ولا فرش، ولا كنس، ولا غزل، ولا نسج، ولا غير ذلك أصلاً، ولو أنها فعلت ذلك لكان فضلاً منها، وعلى الزوج أن يأتيها بطعامها مصنوعاً مطبوخاً»
الخلاصة:
القضاء السعودي تبنى رأي الجمهور (الحنابلة والشافعية) في نظام الأحوال الشخصية، وحصر سقوط النفقة في قضايا الاحتباس والتمكين، ولا يدرج الطبخ والتنظيف كعقوبة تسقط حقها المالي
- وعلى فكرة حتى العلماء الذين قالوا بوجوب الخدمة (كابن تيمية وابن القيم) يرون أن هذا الواجب هو واجب "ديانة" فقط
(بينها وبين الله من باب حسن العشرة) ولا يُسقط حقها في النفقة إن لم تقم به، ووضعوا له ضوابط صارمة:
أولاً: مراعاة البيئة والعُرف، فلو كانت مخدومة في بيت أهلها فلا يجب عليها الخدمة في بيت زوجها بل يُلزم بتوفير خادمة لها
ثانياً: نفي المشقة، فلو كان العمل يشق عليها لمرض أو ضعف بَنِية أو "كثرة أعباء المنزل والأولاد" فيسقط عنها الوجوب فوراً لأن القاعدة الشرعية تحظر التكليف بما فيه مشقة غير معتادة
المقارنة بين الأحكام الشرعية لم تبدأ من المرأة …
بل بدأت ممن يستخدمها للتقليل من المرأة او لإثبات افضلية مزيفة الإسلام بريء منها
مثل (الرجل قوّام إذن هو افضل)
(الرجل يرث الضعف إذن هو اعلى قيمة عند الله)
وهذي اكبر أشكال الإساءة والتنفير من الدين
وسلاح قوي تقدمونه مجاناً لمن يصطاد في الماء العكر للطعن في الإسلام
قال تعالى ﴿وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا ۚ أُولَٰئِكَ يُعْرَضُونَ عَلَىٰ رَبِّهِمْ وَيَقُولُ الْأَشْهَادُ هَٰؤُلَاءِ الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَىٰ رَبِّهِمْ ۚ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ﴾
حقيقي الشرع مايظلم احد
صير رجال وقرر انك ماتبي زوجة موظفة من البداية وخلاص دامك مقتدر وتبي زوجة متفرغة لامور البيت والأبناء
وانا بنت واقولها ياااا كثر البنات الي مايبون يتوظفون طالما بتتزوج شخص مقتدر يحسن عشرتها وينفق عليها ليش محسسيني انهم خلصو؟
لكن تتزوج موظفة لانك اساسًا طمعان براتبها بس بعد الزواج تتعذر بـ(اهملت البيت وتربية الأبناء) عشان تبيها تصرف وتنفق معك (الي هو هدفك من البداية) هذا استهبال وتلاعب ماهو عدالة
واتمنى البنات يكونون واعيات بهالأشكال الي تلف وتدور وتحرص على اشتراط العمل في عقد النكاح
ترا الشرط الي ميتين منه هو عملها فقط
يبيها ترضى فيه وهو راتبه يادوب يكفيه وبدون ماتشترط عملها فالعقد عشان بعد الزواج يقول اجلسي بلا شغل وموتي جوع او أسمحلك تشتغلين مقابل انك تنفقين معي
مجانين يبون يأكلون حقوقك غصب او ينهارون
ولو تكلمنا بواقعية هل قد شفنا وحدة مشترطة شيء تعجيزي! مثلاً بيت باسمها؟ سفريات؟ مبلغ مبالغ فيه كل شهر؟ مافيييه الا نادر جدًا
اغلب البنات ماتشترط إلا تكمل تعليمها وعملها وتسكن ببيت وحدها فقط ومو الكل يشترطونها بعد
@mzn23439614 ضحكتني والله
هذا مو كلامي هذا كلام الشرع ياجاهل
يعني ماهو بكيفك إذا انك متزوج بتعالجها برضاك او بتدفع تكاليف العلاج "طرق" بحكم قضائي
وقناعتك ورأيك غير مهمة ولا يُعتد بها أمام الشرع والقانون
الآية صريحة تقول: ﴿لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ﴾، والنبي ﷺ قال: ﴿وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾ 'المعروف' فقهياً يعني مستوى معيشة الزوج
فإذا كان الزوج مقتدراً وموسراً، فالكماليات والتوسعة في النفقة "واجبة" عليه هو شرعاً وليست تفضلاً والحد الأدنى (الأساسيات فقط) رخصة للزوج الفقير والمعسر فقط
نظام الأحوال الشخصية ينص على أن النفقة تشمل: (الطعام، والكسوة، والسكن، والتطبيب، وما تقتضيه العشرة بالمعروف) عبارة 'العشرة بالمعروف' تلزم الرجل قانوناً بتوفير متطلبات العصر والرفاهية المناسبة لراتبه ودخله، والمحاكم تفرض ذلك
النفقة تُقاس بيسار الزوج وقدرته المالية وليس بـ 'الأساسيات المجردة' ومن يملك القدرة ويقتر على بيته وزوجته بحجة أنها كماليات، فهو آثم شرعاً ومقصر نظاماً ويحق لها مقاضاته
حتى لو كانت الزوجة موسرة او "مليارديرة" وتملك أموالاً تفوق أموال زوجها، فالقانون والشرع لا يلزمانها بدفع ريال واحد، لا في الأساسيات ولا في الكماليات
ولا يملك الزوج حق فرض قرش واحد عليها
@ShpmmzSh@salmukaimy@ixoiox النفقة تخص الرجل من الاحتياجات الاساسية فقط
لكن الثانوية والكماليات للزوجة او للاولاد؟ هنا الزوجة اذا تبيها تنق الله لايهينها
@f9b897@mksudd@Sultan_3351@conqouerorazdi بلى صحيح
فالتفضيل الإلهي للرجل هنا جاء لسبب وهو تأهيله للقيام بالرعاية والإنفاق وإذا لم تقم بالسبب وتنفق يسقط حق القوامة والطاعة فورًا
وهذا مايقرّه القانون لكنكم تجادلون بلا علم
مانت بادرى منهم يابن محمد
زمان مافيه مستشفيات ولا فيه أطباء فما كان واجب على الزوج علاج زوجته
ماكان فيه حليب صناعي ورضاعات فكان واجب على الزوج يجيب مرضعة
ماكان فيه اجهزة كهربائية ومغاسل ومكانس فكان واجب على الزوج يجيب خادمة
تبي تطبق احكام الأولين على عصرنا اليوم؟ طبقها كاملة اجل جيب خادمة ومرضعة وانت الي بتاكلها
لكن بالمنطق وش أساسي اكثر؟ العلاج او الخادمة؟
الايات والأحاديث توجب النفقة على الزوج وهذا حكم ثابت لا يتغير حسب الزمان
لكن (مقدار النفقة) مو محدد وهو من الأحكام المبنية على العُرف (السائد) يعني يتغير بتغير الزمان ويحددونه العلماء
لو كان في عهد العلماء الأولين علاج زي الي عندنا اليوم حتمًا كان اوجبو العلاج
لان مقاصد الشريعة واضحة مارح تعطيك قوامة على انسان وتأمر بحسن العشرة والمودة والرحمة ثم تقول إذا مرضت لا تعالجها خلها تموت هذا إلحاق ضرر بها
فاليوم ممكن الانسان يعيش بدون اكل وملبس بس لو مرض مايقدر يعيش بلا علاج
@Solt99ss@Uqihg4c@NoufthHR@x_t4s@TaHaNi_1v برضو غير صحيح
"مناسب وآمن" هذي شروط لابد منها حتى لو كان معسر وفقير
اما لو كان قادر يسكن في مكان افضل وتعمد النزول بالزوجة إلى مستوى اقل "لمجرد إجبارها" على امور (ليست واجبة عليها لا بالشرع ولا بالقانون) كأداة ضغط ومساومة فهذا تضييق واضرار ويُصنف كـ سوء عشرة
مانت بادرى منهم يابن محمد
زمان مافيه مستشفيات ولا فيه أطباء فما كان واجب على الزوج علاج زوجته
ماكان فيه حليب صناعي ورضاعات فكان واجب على الزوج يجيب مرضعة
ماكان فيه اجهزة كهربائية ومغاسل ومكانس فكان واجب على الزوج يجيب خادمة
تبي تطبق احكام الأولين على عصرنا اليوم؟ طبقها كاملة اجل جيب خادمة ومرضعة وانت الي بتاكلها
لكن بالمنطق وش أساسي اكثر؟ العلاج او الخادمة؟
الايات والأحاديث توجب النفقة على الزوج وهذا حكم ثابت لا يتغير حسب الزمان
لكن (مقدار النفقة) مو محدد وهو من الأحكام المبنية على العُرف (السائد) يعني يتغير بتغير الزمان ويحددونه العلماء
لو كان في عهد العلماء الأولين علاج زي الي عندنا اليوم حتمًا كان اوجبو العلاج
لان مقاصد الشريعة واضحة مارح تعطيك قوامة على انسان وتأمر بحسن العشرة والمودة والرحمة ثم تقول إذا مرضت لا تعالجها خلها تموت هذا إلحاق ضرر بها
فاليوم ممكن الانسان يعيش بدون اكل وملبس بس لو مرض مايقدر يعيش بلا علاج