نستذكر في اليوم الوطني، ما قامت عليه هذه الدولة المباركة بفضل من الله ثم بعزم وقيادة الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن - طيب الله ثراه - وسواعد أبناء الوطن المخلصين من أُسس راسخة لحفظ العقيدة وإقامة العدل، ونسأل الله أن يديم على بلادنا أمنها واستقرارها وازدهارها.
@LegalFlow01@Askmuhami غير صحيح ، المادة ٧٧ في بدايتها نصت على "مالم يتضمن العقد تعويضا محددا مقابل إنهائه من أحد أطرافه بسبب غير مشروع " ف يستحق الطرف المتضرر تعويض كالآتي :
١- أجر خمسة عشر يوما عن كل سنة إذا كان العقد غير محدد المدة .
٢ - اجر المدة المتبقية من العقد اذا كان العقد محدد المدة .
@abcd13200 سبق وتم التنبيه بأكثر من مرة على هذه التغريدة ،
النظام تغير ، أصبح هناك لافرق بين الإنهاء من أي الطرفين في العقود غير المحدد المدة وبالتالي يتم حسابها في كلا الحالتين على المادة ٨٤
ياليت يتم تصحيح المعلومة
@Hamad_althobiti@Hekmah123@alharbi_hr@moealqadi@kahlid07
@moealqadi لايمكن الجمع بينهما ..
لأن التعويض عن فترة الإشعار يكون في الانهاء المشروع ولم يراعى فترة الاشعار فيكون التعويض عن هذه المدة
أما التعويض عن الفصل الغير مشروع فلايكون فيه فترة إشعار لانه فصل غير مشروع
@abcd13200@Hamad_althobiti أتمنى تصحيح المعلومة ، في حال انتهاء العلاقة التعاقدية سواء من صاحب العمل او العامل في العقد غير المحدد المدة تحسب المكافأة على أساس المادة ٨٤ ، وليس هناك تفرقة بين الانهاء من احد الطرفين .
المادة ٨٥ خاصة بالاستقالة اذا كان العقد محدد المدة .
@Fahad_Y2 هذي في العقود المحدد المدة
اما في العقود الغير محدد المدة ف يجوز إنهائه بأحد إرادة الطرفين حسب المادة ٧٥ ويلتزم بفترة الإشعار دون الحاجة لسبب مشروع في الانهاء