@950Mo@Yahyalkh القانون يحتاج بعضًا من العلم الشرعي بجانب سائر العلوم، اما الشرعي يحتاج إلى كل العلم القانوني ليمارس مهنة المحاماة وتقديم الاستشارات القانونية. ما وصفته من تفوق لا يثبت له الا صفة إنه باحث شرعي وليس تفوقًا على تخصص مغاير.
@Sec2re المستأجر وقع في غلط جوهري وخاصة إذا كان هذا الغلط هو سبب تأجيره للمكتب، لذلك عليه طلب إبطال العقد وسيؤدي الحكم فيه إلى إرجاع جميع ما تم دفعه ولكن ستخصم منه أجرة المثل عن المدة المستغلة. هذا والله أعلم. وينصح بتضمين العقود شرط حق التقبيل للمحل المؤجر أو حقه في التأجير من الباطن.
@Puxiul اختلف معك، لكون العقد شريعة المتعاقدين ولائحة العمل كملحق تكمل عقد العمل، وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما معناه لو أعطى الناس بدعواهم لأدعوا دماء وأموال قوم. ولا يعذر أحد بالجهل بالقانون، لذلك على العمال واصحاب العمل الالتزام
@a7madn7ar صحيح، إذ لو قام المقاول بفسخ عقد المقاولة من الب��طن دون سبب بالمخالفة للالتزامات الواردة في العقد، وأحال الاعمال المتبقية من محل العقد إلى مقاول آخر، فتُقام الدعوى عليه عن الخطأ في الاخلال بالالتزام العقدي والضرر الذي هو نسبة الأرباح من الأعمال المتبقية، والعلاقة مباشرة.
@Arch_Alzayd هم يظنون إن خريجو الكلية التقنية يحصلون على دبلوم، بينما الثابت ووفق ما أثبت أمام المحكمة الإدارية ووفق اجتماع الهيئة ووفق التصنيف السعودي الموحد للمهن ووفق التصنيف للتخصصات التعليمية ومن ضمنهم الهيئة، إن الحاصلون على درجة البكالوريوس في الهندسة التقنية هم مهندسون وفق نظر الدولة.
@nomaslllaw لا علاقة بين ما دون في السجل التجاري وبين الشراكة الصورية، فلا مجال لمطالبة اشخاص الشركاء مع قيام الشركة ووجودها، ولاستقلالية الذمة المالية بين اشخاص الشركاء وبين شخص الشركة.
وإن كان هنالك مجال للمطالبة بشخص الشريك لاحقًا، فلهم إما مطالبة من هو مدون في السجل أو الفعلي.
@BsjKsa لدي سابقة ومؤيدة بحكم الاستئناف؛ أن التطبيق يكون للمادة 77 من نظام العمل، بالرغم من أن هنالك اتفاق على التعويض الاتفاقي الذي لا يجبر الضرر. نحن نذكر أن المادة 77 لا تنطبق اصلا لأنها في حالة عدم الاتفاق على التعويض.
@almuhaize_law وحيث إن الغلط أصبح جوهريًا، فإن لولا علم المدعي لما أبرم العقد من الأساس، لذلك يكون تطبيق المادة (57) هو الأقرب للصواب وطلب إبطال العقد واسترداد ما تم سداده.
@almuhaize_law ولكن حال دون ذلك -حسب كلام المدعى عليه- اشتراطات إضافية وأن ليس كل برج مُعد للتأجير الفندقي، فيفترض أن تلك الاشتراطات لا يمكن القيام بها دون إرهاق جسيم.
هنا حال بين المدعي والانتفاع بالعقد تلك الاشتراطات، وحيث إن المنفعة ركن في عقد الإيجار، فيكون هو أمرًا جوهريًا.
@RAYAN_4188 @i676ii حكم القاضي لم يجانب الصواب ولا يجوز وقف الدعوى في القضايا الجزائية لخصوصيتها وحتى وإن صدر نظام يجرم فالنظام الاصلح يسري، والمحاكمة تتم سواء بوجود النص أو عدمه، وإذا يعتبر ذلك اجتهاد فهو اجتهاد يحتمل الخطأ من الشخص المعني برفع الدعاوى الجزائية.
@AzizKhudiry على حسب العقد بين الطرفين وحسب الشكوى المتقدم للجنة بها لتحكم بعدم الاختصاص، ممكن يرفع دعوى تعويض لكامل الفترة المستقطع منها السابقة وكف اليد عن استقطاع عما يزيد عن 65% للفترة القادمة. بالاخير الموضوع بإذن الله تعالى يحله محامي.