قرار المحكمة العليا رقم (44/م) وتاريخ 1442/03/19هـ، ونص الحاجة منه: "إذا كانت البينة هم رجال الأمن ومن في حكمهم من القابضين والمحققين، فللقاضي طلبهم للشهادة، ويجري عليهم ما يجري على غيرهم من الشهود، ويستثنى من ذلك أعضاء النيابة العامة، فيُكتفَى بالكتابة إليهم".
معلومة عمالية مهمه جدا بعد التعديلات الجديدة.
🔴في السابق عند الغياب يوم بدون عذر او اذن مسبق يخصم يوم الغياب بالاضافه الى غرامة (يومين)
🟢الان عند الغياب يوم بدون عذر او اذن مسبق يخصم يوم الغياب بالاضافه إلى غرامة (50%)
👌احبتي موظفين الموارد البشرية وأصحاب العمل الرجاء تصحيح المعلومة باللائحة الداخلية لدى المنشأة تجنب للمخالفات
📸 صور من اللائحة قبل وبعد
✅️✅️قرار المحكمة العليا رقم (44/م) وتاريخ 1442/03/19هـ، ونص الحاجة منه: "إذا كانت البينة هم رجال الأمن ومن في حكمهم من القابضين والمحققين، فللقاضي طلبهم للشهادة، ويجري عليهم ما يجري على غيرهم من الشهود، ويستثنى من ذلك أعضاء النيابة العامة، فيُكتفَى بالكتابة إليهم".
نظرًا لتزايد قضايا الاحتيال الإلكتروني في الفترة الأخيرة، واستمرار التنبيهات الصادرة من الجهات المختصة بعدم مشاركة الأكواد السرية أو التعامل مع الاتصالات مجهولة المصدر، يبرز هذا الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف كنموذج مهم في معالجة هذا النوع من النزاعات.
المرفق يتضمن تسبيبًا قضائيًا رصينًا، أكدت فيه الدائرة على مبدأ جوهري، وهو أن من يُفرّط في وسائل حماية حسابه، كإفصاحه عن رموز التحقق أو استجابته لجهات غير موثوقة، فإنه يتحمّل تبعة ما ينشأ عن ذلك من ضرر، لكونه المتسبب فيه ابتداءً.
ما يميز هذا الحكم هو البناء المنطقي للتسبيب، والربط المحكم بين الوقائع والنتائج، مع استحضار دقيق للقواعد العامة في المسؤولية، بما يعكس وعيًا قضائيًا متقدمًا في التعامل مع جرائم الاحتيال الإلكتروني.
تسبيب قوي… وحكم يستحق الوقوف عنده.
مهم | للموظف العام
🔹 الموظف المشمول بنظام الخدمة المدنية: اشتغاله بالتجارة لا يُعد جريمة، وإنما مخالفة إدارية، وفق تعميم الديوان الملكي رقم (38851).
🔹 أما المتعاقد على نظام العمل، فلا يُمنع من العمل بالتجارة، ما لم يوجد مانع نظامي أو شرط تعاقدي
إجراءات وخطوات إقامة دعوى #التشهير أو تشويه السمعة أو السب أو الشتم:
أولاً الاسانيد النظامية للإجراءات والخطوات :
١- قرار المحكمة العليا رقم: (٧/م) بتاريخ: ٦/٣/١٤٣٥ هـ بشأن استحقاق المدعي بالحق الخاص للمطالبة بالتعزير وفقاً لما يلي: (إذا لم يحكم للمدعي بحقه الخاص بالحد أو القصاص أو العوض ، فله المطالبة بتعزير الجاني)
٢- استناداً إلى المادة: (١٣٨) من نظام المعاملات المدنية التي تتضمن التعويض عن الضرر بما في ذلك ما ورد بالفقرة (٢) من ذات المادة التي نصت على مايلي: (الضرر المعنوي: ما يلحق الشخص ذا الصفة الطبيعية من أذى حسيٍّ أو نفسيٍّ، نتيجة المساس بجسمه أو بحريته أو بعرضه أو بسمعته أو بمركزه الاجتماعي.)
٣- المادة (٣١) من نظام المرافعات الشرعية التي تنص على مايلي: (تختص المحاكم العامة بنظر جميع الدعاوى والقضايا والإثباتات الإنهائية وما في حكمها الخارجة عن اختصاص المحاكم الأخرى..)
ثانياً: الخطوات والإجراءات :
١- إقامة دعوى (تعويض عن الفعل الضار) لدى المحكمة العامة التي تقع في نطاق سكن المدعى عليه والمطالبة باثبات المسئولية المدنية واثبات اركانها بما في ذلك الفعل والضرر والعلاقة السببية وتقديم البيّنات واستكمال اجراءات الدعوى.
٣- في حال حكم للمدعي بالتعويض من (المحكمة العامة) فإنه يكتفى بذلك ولا يحق له اقامة شكوى لدى الشرطة أو النيابة العامة أو المحكمة الجزائية للمطالبة بالتعزير فيما يخص الحق الخاص.
٤- في حال لم يحكم للمدعي بالتعويض من المحكمة العامة بالجانب المدني فإنه في هذه الحالة يحق له التقدم بشكوى لدى الشرطة وتحريك الدعوى الجزائية بحق الجاني أو التقدم مباشرة لدى المحكمة الجزائية التي تقع في نطاق سكن الجاني والمطالبة بالحق الخاص (بالتعزير).
٥- في حال كان هناك حد (القذف) مرتبط بجريمة التشهير وتشويه السمعة فإنه يحق للمدعي بالحق الخاص تقديم شكوى ودعوى (مستقلة) ويكون عنوانها وتكييفها (قذف) وليس (تشهير) وتقدم لدى قسم الشرطة الذي يقع في نطاق سكن الجاني وتحال إلى النيابة العامة ومن ثم إلى المحكمة الجزائية وفي حال حكم لصالحه فيكتفى بذلك دون الاخلال بحق المدعي بالحق الخاص (المدني) ، وفي حال لم يحكم له بحد القذف فإنه يحق له اقامة شكوى لدى القسم أو المحكمة الجزائية بتكييف (التشهير) والمطالبة بالحق الخاص (التعزير) .
📌 هل تُحتسب إجازة نهاية الأسبوع ضمن الإجازة السنوية؟
الإجابة: يعتمد على توقيت الإجازة.
إذا وقعت إجازة نهاية الأسبوع (الجمعة والسبت) في منتصف الإجازة السنوية فإنها تُحتسب ضمن رصيد الإجازة.
أما إذا كانت قبل بداية الإجازة السنوية أو بعد انتهائها فلا تُحتسب من رصيد الإجازة، وتُعد إجازة أسبوعية مستقلة.
مثال:
✅ الإجازة السنوية: من الأحد إلى الخميس = 5 أيام.
الجمعة والسبت قبل الإجازة: إجازة أسبوعية.
الجمعة والسبت بعد الإجازة: إجازة أسبوعية.
ولا تُخصم من رصيد الإجازة السنوية.
📖 هذا ما نصّت عليه المادة (104) من نظام العمل، كما أكدته وزارة الموارد البشرية في تعميمها بهذا الشأن.
هل استدعاء الموظف للتحقيق الإداري في يوم إجازته الأسبوعية يعطيه الحق في الامتناع عن الحضور والامتثال لطلب لجنة التحقيق ؟ وهل امتناعه عن الحضور لعدة مرات متتالية يعطي الحق لصاحب العمل في إنهاء العلاقة العمالية بناء على المادة ٨٠ من نظام العمل ؟
دونكم تسبيب الدائرة لحكمها وردها على ما دفع به الموظف من دفوع 👇🏻(تم تأييد الحكم من محكمة الاستئناف)