يجوز الاعتداد بصورة المستند التي نازع فيها أي من ذوي الشأن، وتعذرت مطابقتها على أصلها؛ قرينةً في الإثبات في أيٍّ من الأحوال الآتية:
أ- الصورة المحفوظة لدى الجهات الحكومية.
ب- الصورة المثبتة بياناتها لدى الجهات الحكومية.
ج- الصورة التي ناقش الخصم ما ورد فيها قبل إنكار صحتها.
د- الصورة التي يعضدها دليلٌ آخر.
أي أنه:
إذا كانت صورة المستند محفوظة رسميًا في سجلات أو قواعد بيانات جهة حكومية، فإنها تُعتبر موثوقة، ويمكن الاعتماد عليها كدليل.
🛑 يجب الأنتباه على أنه إذا اعترف أو ناقش الطرف الآخر في القضية محتوى الصورة قبل أن يُنكر صحتها، فهذا يجعل الصورة قرينة قوية في الإثبات.
ايضًا إذا كانت الصورة مدعومة بدليل آخر يعزز صحتها (مثل شهادة شاهد أو وثيقة أخرى متصلة)، فيمكن اعتبارها قرينة كافية.
نفهم من هذا الكلام بأنه حتى إذا لم يكن أصل المستند موجودًا أو متاحًا، يمكن الاستناد إلى صورته كدليل إثبات في الحالات المذكورة أعلاه، شرط وجود سياق أو قرينة تجعلها موثوقة أمام القضاء.
المادة الثالثة والأربعون الفقرة الثانية من #نظام_المحاكم_التجارية
الحمدلله الذي بنعمته تتم الصالحات، بفضل من الله وتوفيقه، صدر اليوم قرار معالي وزير العدل د. وليد الصمعاني بمنحي الترخيص لمزاولة مهنة المحاماة. نسأل المولى عز و جل أن يرزقنا السداد والتوفيق وأن ينفعنا وينفع بنا البلاد والعباد.
مما راق لي:
"اسعَ لتحسين أخلاقك أكثر من مظهرك، فالأنبياء ذُكرتْ أفعالهم ولم نرَ صورهم"
ومصداقه قول النبي صلى الله عليه وسلم:
"إِنَّ الله لا يَنْظُرُ إِلى أَجْسامِكْم، وَلا إِلى صُوَرِكُمْ، وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَى قُلُوبِكُمْ وأعْمَالِكُمْ" رواه مسلم