@ahmedalmoqbil رحمك الله يا ابو سلطان
اسأل الله له الرحمة والمغفرة وان يتقبله قبولاً حسنا وان يجعل الفردوس الاعلى مثواه وان يلهم اهله العزاء وان يعظم اجرهم ويحسن عزاهم
وعزاي
اذا ثبت توافر عناصر الخداع والتضليل المتمثلة في:
-ادعاء واقعة إنسانية كاذبة
-استثارة عاطفة الجمهور
-اضفاء صفة غير صحيحة على المستفيد
-استعمال فاتورة تنفيذ صحيحة في غير حقيقتها
وكان من شأن ذلك حمل وحث الغير على السداد بناءً على الخداع فإن الواقعة قد ينطبق عليها ماورد في الفقرة (1) من المادة (4) من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية
@khaledalshathry وأزيدك من الشعر بيت: شخص وصله استجداء واستعطاف مشابه( أنا أرملة… وأم أيتام وزوجي سجين بدية حادث مروري.. وبالأخير اتضح انهم عصابة من الوافدين يتحايلون مستخدمين أسماء سعوديات: أم محمد…أم غزيّل. وأم سارة و👇🏾👇🏾
خسارة راس المال او خسارة قيمة حقوق المساهمين في الشركات المساهمة؟
ربط المنظم لدينا في المادة (132) من نظام الشركات خسائر الشركة المساهمة بنسبة من رأس المال المصدر بحيث اذا بلغت الخسائر( نصف) رأس المال وجب الإفصاح ودعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر في استمرار الشركة او حلها الا ان السؤال هل لا يزال رأس المال وحده كافياً للتعبير عن المركز المالي الحقيقي للشركة؟
من الناحية المالية الحديثة يعد رأس المال رقماً تاريخياً ثابتاً الى حد كبير بينما تعكس حقوق المساهمين الوضع المالي الحقيقي بصورة ادق لكونها تشمل رأس المال والأرباح المحتجزة والاحتياطيات وغيرها من العناصر المؤثرة واستشهد بتجربة المشرع المصري حيث قام بتعديل المادة (69) من قانون شركات المساهمة الى الأخذ بمعيار (حقوق المساهمين) بدلاً من (رأس المال) في بعض صور معالجة خسائر الشركات المساهمة في اتجاه تشريعي متطور لتقييم المخاطر والاستقرار المالي ولا يعني ذلك اهدار اهمية رأس المال ابداً الا ان حقوق المساهمين تبدو اليوم اكثر تعبيراً عن القوة الاقتصادية الحقيقية للشركة واكثر اتصالاً مع مؤشرات التقييم المالي الحديثة مثل العائد على حقوق المساهمين (ROE) وبالتالي قد يكون من المناسب اعادة دراسة المادة المشار اليها ومدى ملاءمة تعديل معيار راس المال الى معيار حقوق المساهمين في الشركات المساهمة المدرجة فقط
مقدم البلاغ لا يملك صفة الضبط المقررة نظاماً لتحرير مخالفة قطع الاشارة بحق صاحب المركبة ويمكن له حق الاعتراض والواقعة بكاملها تخضع لتقدير وتحقق جهة الضبط (المرور)
🔴 انحش منه ✋
هذا نظام أسمه تلبيس طواقي 🧢
أخونا يسأل عن الاستثمار في هذه الشركة بعائد شهري يصل إلى 5% بمعنى العائد السنوي 60% 🤔
ويسأل هل هذا نظام حلال ولا حرام؟
ملخص القضية :
ذكرت المدعى عليها بأنها تستطيع إدارة المحافظ وتحقيق أرباح عالية جدًا مما جعل موكلي يرغب بالاستثمار معها، فقد استثمر موكلي معها في عدد (4) عقود مفصلة
العقد الأول: مبلغ وقدره (20,000) عشرون ألف ريال سعودي، وتكون الأرباح حسب وعود المدعى عليها مبلغ وقدره (300,000) ثلاثمائة ألف ريال سعودي.
العقد الثاني : مبلغ وقدره (20,000) عشرون ألف ريال سعودي، وتكون الأرباح حسب وعود المدعى عليها مبلغ وقدره (300,000) ثلاثمائة ألف ريال سعودي .
العقد الثالث : مبلغ وقدره (30,000) ثلاثون ألف ريال سعودي، وتكون الأرباح حسب وعود المدعى عليها مبلغ وقدره (600,000) ستمائة ألف ريال سعودي .
العقد الرابع : مبلغ وقدره (10,000) عشرة آلاف ريال سعودي، وتكون الأرباح حسب وعود المدعى عليها مبلغ وقدره (60,000) ستون ألف ريال سعودي .
الطلبات:
إلزام المدعى عليها برد رأس المال لموكلي مبلغ وقدره (80,000) ثمانون ألف ريال سعودي، وإلزام المدعى عليها بتعويض موكلي عن أضرار التقاضي مبلغ وقدره (20,000) عشرون ألف ريال سعودي
📰 شركة #مطلق_الغويري للمقاولات تعلن نشرة الإصدار لطرح 30 % من أسهمها في السوق الرئيسي.
شركة مقاولات تأسست عام 1977م.. (كانت مؤسسة فردية حتى عام 2007م)
- الإيرادات: 3.23 مليار ريال
- صافي الأرباح: 1.209 مليار ريال
- ربحية السهم: 1.51 ريال للسهم
- القيمة الأسمية: 1 ريال
- حقوق الملكية: 2.92 مليار ريال
- التسهيلات البنكية: 10.76 مليار ريال (غير مستخدمها كلها, دليل ثقة البنوك)
- القروض: 0 ريال
- الشركة قدمت سلفة لأشخاص بقيمة 3.5 مليون ريال (تم تسويتها من المؤسس من حصة أرباحه)
من ظاهر التغريدة فإن ما صدر لا يعدو ان يكون شكوى استهلاكية مرتبطة بواقعة محددة ارفق ناشرها ما يساندها من صورة لمحل التذمر وقد خلت من الفاظ القذف او السباب او اسناد واقعة مخلة بالشرف او الامانة ولم يتبين منها اتجاه الإرادة الى التشهير المجرد او الإضرار العمدي بالسمعة بقدر ما اتجهت ارادته الى اظهار الاستياء من الخدمة محل التعامل
أنا لو صاحب المغسلة أرد عليه ببلاغ تشهير في الشرطة بموجب الفقرة (5) من المادة (3) من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية " يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على خمسمائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين ؛ كلُّ شخص يرتكب أيًا من الجرائم المعلوماتية الآتية: 5- التشهير بالآخرين ، وإلحاق الضرر بهم ، عبر وسائل تقنيات المعلومات المختلفة".وبدعوى قضائية بالحق الخاص في المحكمة العامة أطالبه بالتعويض عن الأضرار.
المنظور الاشمل للتاجر :
وفقاً لقواعد النقابة الدولية للمحامين IBA
قد يعتبر ذلك مسوغاً لرد المحكم اذا كان التعيين المتكرر من ذات الطرف يثير شكوكاً مشروعة حول حياد المحكم واستقلاله خاصة اذا تكرر التعيين عدة مرات خلال مدة زمنية قصيرة لكن مجرد تعيينه مرة سابقة واحدة فقط فلا يعد ذلك سبباً سائغاً لرده
في قضية تحكيم تبين أن المحكم المعين من أحد طرفي الدعوى سبق أن عينه ذات الطرف في دعوى تحكيم سابقة ؛ فهل يعتبر ذلك مسوغاً لرد المحكم باعتباره إخلالاً بالاستقلالية أم لا؟
من خلال الاطلاع على نظام الوساطة العقارية ولائحته التنفيذية تبين ان الترويج الإعلاني لمشروع عقاري لا يكيف (غالباً) كوساطة عقارية بل تسويق عقاري لان المعلن لا ينطبق عليه وصف (وسيط عقاري ) بالمعنى النظامي الدقيق حيث عرف النظام ان الوسيط هو الممارس لنشاط التوسط في اتمام صفقة عقارية بين اطرافها مقابل الحصول على العمولة اي ان مناط الوساطة هو التقريب بين المتعاقدين والسعي لإبرام الصفقة ووجود رابطة سببية بين الوساطة واتمام التعاقد واعتقد ان الاشكالية في مدى انطباق تعريف الوسيط العقاري نظاماً على المعلن فإذا انتفت اعمال الوساطة ذاتها واقتصر النشاط في الاعلان او الترويج انتفى الوصف النظامي للوسيط لأن الحكم يدور مع علته وجوداً وعدماً
تحديث جديد صاير على رخصة فال للمعلنين
لايشترط رخصة فال للمؤثر للاعلان عن منشأة عقارية او مشروع عقاري ويكتفى بموثوق
المصدر : المتحدث الرسمي لهيئة العقار
منشور قديم كان موجود اشتراط رخصة فال وموثوق
من ابرز التصورات غير الدقيقة عن موضوع (التحكيم مع التفويض بالصلح ) انه:
-التوفيق بين الاطراف
-البحث عن حل وسط للنزاع
-تطبيق قواعد العدالة والانصاف فقط واستبعاد تطبيق قواعد القانون او العقد
-لايمكن كتابة عبارة (ان يتم الفصل في النزاع وفقاً للشريعة الاسلامية) باعتباره انه ليس تفويض بالصلح وعلى العكس فإنه يفسر على اعفاء من تطبيق قواعد القانون وتخويل المحكمين سلطة الحكم وفقاً لقواعد العدل والانصاف فغاية الشريعة تحقيق العدل
ابو عبدالعزيز
كعدالة وقائية
ليه ما يكون ربط تقني بحيث اذا تم تسجيل صك الملكية يتم تنبيه الاطراف بوجود عقد وساطة ساري ويلزمون بالإفصاح هل البيع تم عن طريق الوسيط او لا واذا اقروا يتم اضافة رقم عقد الوساطة ولا يتم الافراغ الا بعد التوثيق لحفظ حقوق الوسيط واذا نفوا الاستفادة منه يتم استكمال البيع بعد تقديم اقرار بتحمل المسؤولية ثم يتم اشعار الوسيط بعد الإفراغ ويمنح الوسيط حق الاعتراض خلال مدة 3 اشهر للمطالبة بحقه
بعض الردود كانت مفيدة فعلا، لأنها أكدت أن الإشكال لم يكن في فهم القانون فقط، بل حتى في فهم الدلالة اللغوية
ففي العربية فرق ظاهر بين "محامين سعوديين" و"المحامين السعوديين"
الأولى لا تعني جميع المحامين، ومن حمّلها هذا المعنى ثم بنى عليه، فقد أخطأ في فهم العبارة قبل مناقشة مضمونها
@LAMMMAH طرحك مفهوم
لكن المسألة ماهي بالريال بل بالصفة والتبعية
يعني هل من المنطق منح شخص حق الاطلاع على مداولات الشركة ليس له علاقة من قريب او بعيد يعني في حكم الغريب والقيد ليس شكلي بل جوهري لان الحضور يعتبر جزء من سلطة المداولة لا مجرد المشاهدة
مع التقدير للاقتراح
حضور الجمعية العامة حق حوكمي اصيل لصيق بصفة المساهم ( حملة الأسهم) لارتباطه بملكية السهم وما يترتب عليها من حقوق رقابية وتصويتية وغير ذلك وهو ما استقر عليه تنظيم الشركات والممارسات الدولية ولا يثبت لغير المساهم لانتفاء الصفة النظامية واقرب تأصيل فقهي لها القاعدة الفقهية (الغنم بالغرم)
@LAMMMAH الاستثمار متاح للجميع لكن الصفة النظامية لا تكتسب الا بشراء السهم وبالتالي تثبت الحقوق الحوكمية المرتبطة به والفرق بين الحضور والتصويت لا تغير من الطبيعة القانونية للجمعية العامة
النافذة الديموغرافية من منظور اقتصادي
تعد النافذة الديموغرافية(الفرصة السكانية) في التحليل الاقتصادي الكلي فترة زمنية تمر بها الدول من حيث الشريحة السكانية والتركيبة العمرية وتعني ارتفاع نسبة السكان القادرين على العمل مقابل انخفاض السكان غير القادرين على العمل مثل الاطفال وكبار السن وتسمى اقتصادياً بالعائد الديموغرافي من حيث النتيجة المتحققة وتعتبر ظاهرة ذات اثر اقتصادي مشروط على كفاءة السياسات العامة خاصة سياستي التعليم وسوق العمل والمواءمة بينهما وقد بينت التجارب الدولية ان هذه المرحلة يمكن ان تتحول الى رافعة تنموية كبرى كما حدث في دول شرق آسيا مثل كوريا الجنوبية وسنغافورة حيث جرى توجيه التعليم وربطه بشكل وثيق بالتصنيع والتقنية مما ادى الى امتصاص الكتلة الشبابية وتحويلها الى قوة إنتاجية عالية وفي المقابل تكشف تجارب اخرى ان سوء الادارة قد يقود الى نتائج عكسية كما حدث في بعض دول امريكا اللاتينية وبناء على ذلك يمكن قراءة ما شهدته احدى المؤسسات التعليمية من الغاء او دمج لبعض الكليات او البرامج بوصفه استجابة تنظيمية لضغط ديموغرافي متزايد ومحاولة لإعادة توجيه راس المال البشري نحو التخصصات ذات الطلب الأعلى في سوق العمل حيث تسعى الجهات الى تقليل الفجوة بين العرض التعليمي والطلب الوظيفي والحد من البطالة الهيكلية الناتجة عن فائض خريجين في تخصصات لا يستوعبها السوق كما ان التحولات الاقتصادية نحو الاقتصاد الرقمي والصناعات المتقدمة وغير ذلك يحتم على المؤسسات التعليمية اعادة النظر في هيكلها الاكاديمي بما يتسق مع هذه المتغيرات الا ان هذا المسار رغم وجاهته من حيث المبدأ يظل سلاحاً ذا حدين لأن التوسع في تقليص بعض التخصصات قد يؤدي الى اضعاف البنية المعرفية للمجتمع إذ لا يقتصر دور التعليم على تلبية احتياجات السوق الحالية بل يمتد إلى انتاج المعرفة وتطوير الفكر وبناء الوعي وتوجيه اعداد كبيرة من الطلاب الى تخصصات محددة قد يخلق حالة تشبع جديدة تؤدي الى إعادة انتاج البطالة ولكن في قطاعات مختلفة وهو ما يعكس ان المشكلة ليست في نوع التخصص بقدر ما هي في ادارة التوازن المحكم مع متطلبات السوق وعليه فإن التعامل مع النافذة الديموغرافية يقتضي تبني معايير متوازنة تقوم على اعادة توزيع الموارد التعليمية وضبط القبول وربط التخصصات النظرية بالتطبيق لان تحويل النافذة الديموغرافية الى مكسب اقتصادي لا يتحقق بمجرد تغيير التخصصات بل عبر منظومة متكاملة تشمل التعليم والسياسات الاقتصادية وفي هذا السياق يمكن القول ان ما تقوم به احدى المؤسسات التعليمية يعكس محاولة للتكيف مع متغيرات موضوعية حقيقية واتساقاً مع سنوات انفتاح فرصة النافذة الاقتصادية الا ان تعميم هذا النهج دون مراعاة الأبعاد المعرفية والاجتماعية قد يؤدي الى نتائج غير جيدة تتمثل في تقليص الخيارات التعليمية وزيادة الضغوط على سوق العمل ومن ثم فإن النافذة الديموغرافية تظل اختباراً لقدرة المؤسسات على تحقيق التوازن بين الكفاءة الاقتصادية والاستدامة المعرفية لا مجرد مبرر لإعادة الهيكلة إذ ان نجاح هذه المرحلة لا يقاس فقط بعدد الوظائف التي يتم توفيرها بل ايضاً بقدرة النظام التعليمي للحفاظ على تنوعه وعمقه بما يضمن استدامة التنمية في بعدها الاقتصادي والفكري على حد سواء والتعامل مع الديموغرافية لا يكون الا بتحقيق توازن دقيق بين متطلبات السوق والحفاظ على التنوع العلمي وهو ما تؤكده التجارب الدولية التي نجحت في توازنها ومن ثم فإن المقاربة الأكثر اتزاناً وان كانت مكرهه فيجب ان تطبق على مؤسسات تعليمية محدودة جداً و بما يحقق المواءمة دون الإخلال بالعمق المعرفي بحيث يتم (مسك العصا من النص)وهو الانجع خاصة ان هذه النافذة بطبيعتها مؤقتة ويتوقع انحسارها تدريجياً واغلاقها بحلول عام 2050 تقريباً مما يجعل حسن وكفاءة إدارتها اليوم ضرورة ملحة ودقيقة