من القواعد الفقهية المعروفة ، والتي يكثر عليها العملُ :
(الضرر لا يزال بالضرر) ،
لكن : ينبغي التنبـُّه إلى أن ذلك مقيَّد بألا يكون الضرر الأول أعظمَ من الضرر المراد الوقوع فيه ، وإلا جاز ذلك ؛ دفعًا لأعظم المفسدتين.
مِن الفطنة والثبات في موقف الدفاع : عدمُ الاستسلام للإقرار الوارد في أوراق الدعوى ؛ إذ ترِد على الإقرارات آفاتٌ كثيرة ، وعلل متنوعة ، تجعلُه محلًا للاطراح وعدم القبول ، والموفق : مَن يقف على المواطن التي توجِب ردَّ هذا الاعتراف، من تناقض، وعدم معقولية، وقصور في الإجراء، وغيرها.
*القاعدة:*
أن المثبِت مقدم على النافي،
لكن ذلك مشروطٌ بألا يصحبَ النافيَ دليلُ نفيه،
وإلا قُدم على المثبِت،
*ذكر ذلك الحافظ ابنُ حجر في أوائل فتح الباري*.
ليس كل علاقة مع جهة تجارية يعد عملا تجاريا ينعقد اختصاص نظر النزاع فيه للمحكمة التجارية، وإنما لا بد أن تكون العلاقة تجارية،
فالعقد الذي يجريه التاجر مع المكتب الهندسي، لمراجعة الأحمال الكهربائية أو لتقديم الاستشارات الهندسية، إنما هو عقد مدني تختص بنظر النزاع فيه المحاكم العامة.
"أبو حنيـفة" الذي يُكثِر ابنُ منظور في (لسان العرب) من النقل عنه، ليس هو الإمام الأعظم، صاحب المذهب الفقهي،
وإنما هو أبو حنيفة الدينَوري، أحمد بن داود، النحوي اللغوي، (ت ٢٨٢هـ).
قال أبو شامة المقدسي في كتابه: "الروضتين في أخبار الدولتين":
"ورأيت أن المطَّلع على أخبار المتقدمين، كأنه قد عاصرَهم أجمعين، وأنه عندما يفكِّر في أحوالهم أو يذكرُهم، كأنه مشاهدُهم ومحاضرهم، فهو قائم له مَقام طول الحياة، وإن كان ��تعجِّل الوفاة".
جمهور أهل النحو : على جواز الاعتراض - أي: وضع جملة اعتراضية - بأكثــر من جملة، خلافًا لأبي علي الفارسي.
ومن أمثلة ذلك: الآية الكريمة رقم [٣٦] من سورة آل عمران.
فأصل الكلام: "قالت رب إني وضعتها أنثى، وإني سميتها مريم".
مِن أهم المطالب للمشتغل بالأنظمة، دراسة وتطبيقًا: الارتياضُ بدراسة السوابق والقواعد القضائية، وسبر أغوارها، واستِجلاء طريقة ا��فهم والتطبيق منها، حتى يؤول به الأمر - بعد طول النظر - إلى أن يكون فقيهَ النفس، يحسن التعامل مع القضايا المعروضة أمامه، ويستنطِق الحكمَ القضائي قبل صدوره.
عَمَد نظام المعاملات المدنية إلى وضع أحكام ختامية، هي عبارة عن مجموعة من قواعد الفقه، التي يمكن ��طبيقها على الوقائع التي لم يتناولها النظام، تبدأ من المادة (٧٢٠).
ولذا: لا تنبغى المسارعة إلى نفي وجود ما ينظِّم بعضَ المسائل المنظورة أمام القضاء؛ بحجة أن مواد النظام لم تتناولها.