فمن أعان على عتق رقبة فقد أعان على عمل صالح وله من الأجر بقدر إعانته عليه فمن أعان على عتقه بثلث ثمنه فله أجر عتق الثلث ومن أعان على عتقه بربع ثمنه فله أجر الربع وهكذا وقد قال الله تعالى : وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَان