هذا تحرير فيه خطأ في مذهب مالك، وهذا كتبته سابقا ردا على من نسب كراهة النقاب للمرأة أمام الرجال الأجانب:
قال البناني في حاشيته على عبدالباقي:
(قول ز إلا لخوف فتنة أو قصد لذة فيحرم أي النظر إليها وهل يجب عليها حينئذٍ ستر وجهها -وهو الذي لابن مرزوق في اغتنام الفرصة قائلًا: إنه مشهور المذهب، ونقل الحطاب أيضًا الوجوب عن القاضي عبد الوهاب-، أو لا يجب عليها ذلك، وإنما على الرجل غض بصره، -وهو مقتضى نقل مَوَّاق عن عياض-؟ وفصل الشيخ زروق في شرح الوغليسية بين الجميلة فيجب عليها، وغيرها فيستحب). اهـ
وقد ذكر أحد المفتين كراهة النقاب عند المالكية، وأظن أنه يقصد قول الشيخ خليل في المختصر عاطفاً على مكروهات الصلاة:
(وانتقاب امرأة ككف كم أو شعر لصلاة)
قال الدسوقي تعليقا على كلام الدردير بإطلاق كراهة النقاب:
(قوله : فالنقاب مكروه مطلقا ) أي كان في الصلاة أو خارجها سواء كان فيها لأجلها أو لغيرها ما لم يكن لعادة وإلا فلا كراهة فيه خارجها). اهـ
قلت: ظاهر كلام الدردير في الشرح والدسوقي في الحاشية هو كراهة النقاب مطلقا، وأقول:
إن هذا النص يتكلم عن كراهة تنقب المرأة في الصلاة وذكر الشارح كراهته خارجها ووافقه المحشي والمقصود والله أعلم أن الانتقاب في الخارج بحيث يكون حتى أمام المحارم والنساء أو يكون كراهة هيئة النقاب وتستبدله المرأة بغطاء الوجه بسدله مثلا والراجح هو الاحتمال الأول ويدل على ذكر هذه التأويلات أن الشيخ عد الانتقاب غلوا في الشرح بينما أوجب ستر الوجه في شرحه الصغير حيث قال:
(و) عورة الحرة (مع رجل أجنبي): منها أي ليس بمحرم لها جميع البدن (غير الوجه والكفين): وأما هما فليسا بعورة وإن وجب عليها سترهما لخوف فتنة. اهـ
وعليه تنعدم شبهة الكراهة المذكورة في النقاب بحيث تشمل الأجانب حتى وعليه على فرض كراهة النقاب فهو واجب عند الشيخ إن لم يوجد ما يستر الوجه فتسقط الكراهة حتى على هذا الاحتمال الضعيف لأن الشيخ أوجب الستر وعلله وكأنه رأى العلة لا تنفك هنا حسب ظاهر كلامه، وفي شرح المواق نقل يفيد زوال الكراهة وتسدل على وجهها لأجل الرجال حيث قال:
(وانتقاب امرأة) من المدونة قال مالك: إن صلت الحرة منتقبة لم تعد. ابن القاسم: وكذا المتلثمة. اللخمي: يكرهان وتسدل على وجهها إن خشيت رؤية رجل. اهـ
تقييد اللخمي هنا يفك الإشكال.
ومن لا يرى الوجوب كعياض نص على السنية، قال في إكمال المعلم:
(هذا كله عند العلماء حجة أنه ليس بواجب أن تستر المرأة وجهها ، وإنما ذلك أستحباب وسنة لها). اهـ
أصول الفقه من قناة عبدالرحمن السديس، نسخة pdf مرتبة على ترتيب كتب الأصول ومفهرسة، وفيها عدة ملاحق.
وفي مقدمة المنشور بعض التنبيهات المهمة.
أعده بواسطة الذكاء الاصطناعي أخونا الشيخ عبدالله السعوي، جزاه الله خيرا وضاعف ثوابه.
ستجد في المقدمة فهرسا عاما، للأبواب وما تحتها من المسائل ومعلومات النشر، وبمجرد لمس المسألة ينتقل بك مباشرة إلى صفحتها؛ فتراها تامة!
وفي آخره جمعت المنشورات التي مادتها من صور أو فيديو أو رابط أو ملف.. يذكر العنوان، والتبويب وتاريخ النشر..
هذا مسودة وفيها أشياء تكررت، وقد يكون فيه منشور محول من قناة أحد المشايخ (وهو نادر إن وجد).
وبإمكانك مراجعة المنشور وسياقه، بالبحث في القناة.
https://t.co/fqBPdoAfwe
( اكتب بأنه طبع على نفقة أحد المحسنين )
جاء في مقال لمحمد بن عبد الرحمن آل إسماعيل بعنوان " قراءة في كتاب التعليق الحاوي لبعض البحوث على شرح الصاوي " في سياق سرده لمؤلفات شيخ مالكية الأحساء الشيخ محمد بن إبراهيم آل مبارك :
"الكتاب الثاني (( توجيهات دينية ومناصحات فيما يجب لله على الراعي والرعية))
وتقع في 73 صفحة من القطع دون المتوسط
وقد طبعت الطبعة الأولى على نفقة معالي الشيخ محمد سرور الصبان رحمه الله
أمَّا الطبعة الثانية فقد أمرني بطباعتها والإشراف عليها من تكفّل بها
وهو سماحة شيخنا الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز رحمه الله
بل وجه إليَّ خطاباً وطلب مني إخفاء اسمه وقال اكتب بأنه طبع على نفقة أحد المحسنين.
والكتاب تضمن مواضيع في الإسلام والشهادتين والصلاة والزكاة والصيام والحج ومواضيع تتعلق بالراعي والرعية ورسائل إلى شباب الإسلام وفي الآخر نبذة عن الأحساء وأهل العلم والفقه فيها وقد طبعت منه عشرة آلاف نسخة. " اهـ
[ مسألة أصولية لطيفة قد تورد في مباحث كتاب التوحيد ]
من المتقرر أن كلمة الحق ( لا اله الا الله ) دالة على نفيٍ واثباتٍ ،
دلالة نفي الالوهية عما سوى الله تعالى واثباتها له وحده سبحانه.
وهنا يتجلى بحث أصولي وهو :
قولنا: ( لا إله ) دالٌ على سلب الألوهية عن المألوهين بالمطابقة أم بالالتزام ؟
وهذا مبني على خلاف أصولي في باب العموم :
النكرة في سياق النفي ، هل تدل على العموم بالمطابقة من حيث أنها موضوعة لاستغراق الأفراد أم بالالتزام العقلي
فالأول للجمهور ، والثاني للحنفية والسبكي والرازي
يقول صاحب المراقي :
" وقيل بالظهور في العموم = وهو مفاد الوضع لا اللزوم "
قوله " وهو مفاد الوضع " معناه أن عموم النكرة في سياق النفي دالٌ بدلالة الوضع اللغوي أي المطابقة بمعنى أن اللفظ وضع لسلب الحكم عن كل فرد من الأفراد.
وقوله " لا اللزوم " إشارة إلى القول الثاني ودليلهم أن النفي هنا نفي للماهية من حيث هي هي ، فإذا نفيت الماهية ، دل ذلك على سلب حكم عن الأفراد بالالتزام.
وبناء على هذا الخلاف ، اختلفوا في باب الكفارات
في قول القائل "والله لا آكل" هل يصح تخصيصه بالنية؟
فعلى قول الجمهور يصح تخصيصها بالنية ، لأن التخصيص إخراج بعض أفراد العام والعموم مستفاد من النفي المستغر للأفراد.
وأما على القول الثاني فلا يصح لأن الماهية من حيث هي هي لا تقبل التجزئة ولا التبعيض ، فلا يصح تخصيصها بالنية.
والظاهر رجحان قول الجمهور ،
لأنهم اتفقوا أن قول القائل : "والله لا آكل آكلا" بالتوكيد ; عموم يجوز تخصيصه بالنية
ويلزم في ذلك أن الفعل المجرد قبل المصدر عام ،
لأن النحاة اتفقوا على أن ذكر المصدر بعد الفعل إنما هو لمجرد التوكيد ،
والتوكيد لا يقتضي إنشاء حكم آخر غير ما دل عليه الفعل ابتداءً .
فيلزمهم أن يقولوا بصحة تخصيصها بالنية في نحو: "والله لا آكل"
وعلى قول الجمهور درج شراح كتاب التوحيد ،
يقول الإمام عبد الرحمن بن حسن في ( فتح المجيد ) :
"هذه المقالة منهما عند قول النبي صلي الله عليه وسلم لعمه قل "لا إله إلا الله" استكبارا عن العمل بمدلولها.
كما قال الله تعالى عنهما وعن أمثالهما من أولئك المشركين:
{إِنَّهُمْ كَانُوا إِذَا قِيلَ لَهُمْ لا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ يَسْتَكْبِرُونَ وَيَقُولُونَ أَإِنَّا لَتَارِكُو آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَجْنُونٍ}
فرد عليهم بقوله: {بَلْ جَاءَ بِالْحَقِّ وَصَدَّقَ الْمُرْسَلِينَ}.
فبين تعالى أن استكبارهم عن قول "لا إله إلا الله" لدلالتها على نفي عبادتهم الآلهة التي كانوا يعبدونها من دون الله؛
فإن دلالة هذه الكلمة على نفي ذلك دلالة تضمن، ودلالتها عليه وعلى الإخلاص دلالة مطابقة. " اهـ
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم ، وعلى آل إبراهيم ، اللهم بارك على محمد ، وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم ، وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد .
(خيار الغبن)
اختلف الفقهاء في خيار الغبن، ومشهور مذهب مالك أن لا خيار للغبن ما لم يقل المشتري للبائع أنا لا أعرف الأسعار أعطني بسعر السوق فهنا إذا باعه بأكثر من سعر السوق كان غشا وله الرد أما إن لم يقل له المشتري ذلك فهنا ليس له الرد ولو زاد على الثلث على المشهور ولذا يقول الشيخ خليل في المختصر عاطفا على ما لا رد فيه: (ولا بغبن ولو خالف العادة).
وهناك قول ثانٍ أفتى به ابن عرفة ومشى عليه صاحب التحفة وهو أن الغبن إذا كان في الثلث فأكثر فإن له الرد إن كان جاهلا ولم يجاوز العام، يقول ابن عاصم في التحفة:
ومن بغبن في مبيع قاما
فشرطه أن لا يجوز العاما
وأن يكون جاهلا بما صنع
والغبن للثلث فما زاد وقع
وعندنا ذا يفسخ بالأحكامِ
وليس للعارف من قيامِ
وهناك قول ثالث بثبوت الخيار في حال كان الغبن خارجا عن المعتاد.
فرع: قول فقهاء أهل المذاهب الأخرى:
المفتى به عند الحنفية بأن له الخيار إن غره وإن لم يغره فلا خيار.
وأما الشافعية فليس له الخيار عندهم لأنه مقصر في البحث والسؤال لمعرفة الأسعار وهو ظاهر الرواية عن أبي حنيفة وهو ما يعزوه أصحابنا المالكية له لكن الفتوى عند الحنفية على ما ذكرت أولا.
وأما الحنابلة فالمشهور عندهم أن الجاهل في السعر والذي لا يعرف طريقة التبايع له الخيار أما غيرهما فلا، والله أعلم.
[ مأخذ المالكية في قولهم بالاستظهار في الحيض ]
من مفردات الأصحاب ، القول بالاستظهار ثلاثة أيام للمرأة في حال اضطراب عادتها
قال خليل بن إسحاق الجندي في المختصر :
"ولمعتادة ثلاثة استظهارا على أكثر عادتها ما لم تجاوز " اهـ
صورة المسألة : امرأة ذات عادة مستقرة في حيضتها، زاد عليها أيام الدم في شهر من الأشهر ؛
فحكمها أن تستظهر بانتظار ثلاثة أيام إضافية على قدر عادتها (ما لم ينقطع الدم قبل ذلك).
فإن استمر بها الدم بعد تمام الأيام الثلاثة، اغتسلت وصلت وصامت.
ومأخذهم رحمهم الله في ذلك : حديث المصراة المشهور
قال أبو عبيد الجبيري في ( التوسط بين مالك وابن القاسم ) :
"وإنما اقتصر على الثلاثة وجعلها حدا في الاستظهار، لأنها قد حدت في كثير من الأحكام، من ذلك: الخيار في المصراة، لاعتبار لبن التصرية من غيره،
فلما جعلت الثلاثة حدا في استبراء اللبن المعتاد خروجه من الشاة ليفصل بها بينه وبين الناذر خروجه منها، وكان الحيض في النساء معتادا، والاستحاضة فيهن نادرا،
وكان حكم دم الحيض مباينا لحكم دم الاستحاضة، كما أن موجب حكم لبن التصرية مخالف لموجب حكم اللبن المعتاد وجب أن تكون الثلاثة حدا لمن زادت حيضتها على أيامها بين دم الحيض المعتاد وبين دم الاستحاضة، الذي هو نادر، ليقع بها الفصل بين حكم الدمين، كما وقع بها الفصل بين حكم اللبنين " اهـ
قلت :
فوجدنا أن الشارع جعل الأيام الثلاثة حدا مقدرا لاستبراء المعتاد من النادر في اللبن المصرّى ؛
ولما كان الحيض في النساء أصلا معتادا والاستحاضة عارضا نادرا، ألحقوا الدم الزائد على العادة باللبن المصرّى لجامع التردد بين المعتاد والنادر،
فجُعلت الأيام الثلاثة حدا لاستبراء حالها، تمييزا لحكم العادة من طارئ الاستحاضة.
جاء في كتاب الزهد للإمام أحمد بن حنبل [1405] : حدثنا عبد الله، حدثنا محمد بن إسحاق بن محمد بن المثنى قال: حدثني أنس بن عياض، عن يونس قال: حدثني ابن شهاب قال: قال إبليس لعيسى ابن مريم عليه السلام: يا ابن مريم إنك لا يصيبك إلا ما كتب الله لك قال: أجل يا عدو الله قال: فارق هذا الجبل فارم بنفسك أنظر تموت، قال عيسى عليه السلام: يا عدو الله إن الله تبارك وتعالى يبتلي عبده والعبد لا يبتلي ربه "
وجاء مثله في إنجيل متى [7-4/6] 6 - (وقال -أي إبليس- له -أي عيسى-: إن كنت ابن الله فاطرح نفسك إلى أسفل لأنه مكتوب: أنه يوصي ملائكته بك فعلى أياديهم يحملونك لكي لا تصدم بحجر رجلك)
7 - (قال له يسوع "مكتوب أيضا: لا تجرب الرب إلهك ")
أرجو النشر وسيبقى هذا الإعلان سنة.
في السيارة ممتلكات مسروقة شنط فيها أغراض وأيضا ممتلكات أخرى، فمن كان عنده شيء مسروق في السويدي أو البديعة أو شبرا أو العريجاء أو سلطانة أو الجرايدة أو منفوحة أو الأحياء القريبة مما ذكرت يتواصل معي على الخاص ويخبرني المسروق عليه ما هو وما صفاتها وفي حال كان من الممتلكات اللي عندي موجودة فيبشر.
هناك كذلك أجهزة مسروقة لا أستطيع ذكرها فمن عنده جهاز أو أدوات مسروقة يخبرني ما هي وإذا هي موجودة فكذلك يبشر
Ibn Abbas said: A trustworthy dog is better than a deceitful human.
قال ابن عباس كلبٌ أمين خيرٌ من إنسانٍ خؤونٍ
Umar saw a Bedouin man walking a dog. He said "Who is this with you?" He replied: "Amir Al Minimum this is a good friend, who if I give him he is grateful, and if I prevent him he is patient." Umar replied, "A good friend indeed, hold on to him."
Both are found in Ibn Marzuban, Fadl al-Kilāb ala kathir min man labisa al-thiyāb.
@ibnSaml أصبح لدي تصور جيد لمذهب القوم في بابي الطبيعيات (وهي الفيزياء القديمة) والإلهيات، وأصبحتُ أُطالع "إشارات" ابن سينا مباشرة دون الرجوع إلى شروحٍ لها غالباً.
خلاصة القول : ابن تيمية وأهل الحديث أعمامهم.
ما رأيت مثل هذه الجموع إلا نادراً، امتلأ المسجد كاملاً، وصلّى الناس في الشارع.
بيّض الله وجوهكم يا أهل قطر على حضوركم المهيب.
شرفني الدكتور ديڤيد رحمه الله في بيتي مرتين، كان لطيفاً ودوداً خدوماً، وكان يساعد الدعاة في تصوير محاضراتهم، لقد عاش وحيداً دون زوجة ولا أولاد ولا أهل، ومات وحيداً، ويشاء الله أن يشهد مدفنه هذا الجمع الغفير، فرحمه الله رحمة واسعة.
• أبيات جميلة عن فوائد شرب #القهوة ..
للشيخ ملا عمران آل رضوان اللنجي الفارسي :
عليكَ بشُرْبِ البُنِّ في كلِّ لحظةٍ
فإنَّ بَها يا صاحِ خَمْسُ فوائدِ
نَشاطٌ وهَضْمٌ ثمُّ قَطْعُ بَلاغِمٍ
ونورٌ لعينٍ ثمُّ قُوتٌ لعابدِ
[ تاريخ لنجه - حاضرة العرب على الساحل الشرقي للخليج (ص ١٥١) ]
الشيخ #عبدالرزاق_البدر .
————————
• الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي - رحمه الله - كانت لديه دلة قهوة صغيرة يقوم بتسخينها ليشرب منها بين التسليمات ؛ من أجل أن تبعث فيه النشاط ويتقوى على الصلاة .
[ كتاب : مواقف من حياة الشيخ الوالد عبد الرحمن بن ناصر السعدي (ص ٣٣) ] .
• جلس أحد المشايخ عند الشيخ الشيخ محمد بن إبراهيم - رحمه الله - ، والشيخ ابن إبراهيم يصب له القهوة فنجالًا بعد الآخر ، فقال له الضيف : كم فنجالًا تشرب كل يوم ؟ فقال له الشيخ : لو قلت كم دلة لأخبرتك !
[ كتاب : الشيخ محمد بن ابراهيم آل الشيخ حياته وآثاره (ص ٩٧) ] .
• أنشد الشيخ زيد المدخلي - رحمه الله - :
وقهوةُ البُنِّ للأبدانِ مُنْعِشةٌ
مذاقُهَا مُمتعٌ كالبُرِ والعسلِ
رفيقةُ العُمْرِ في الأسفارِ مُؤنسةٌ
كنفحةِ المِسْكِ إن فاحتْ بلَا جدلِ
وبُغْيةُ النَّفسِ في الإصْبَاح مُبهجةٌ
تَسُرُّ إلْفًا مَتَى جاءَتْ على مَهَلِ
ِيا حبَّذا الشِرْبَ إنْ صاغتهُ ماهِرةٌ
لِتُكْرِمَ الضَّيْفَ مِـنْ آتٍ ومُرْتحِل
في كُلِّ بيتٍ لَهَا ذِكْرٌ ومَنْقَبَةٌ
تُضَاحِكُ الخِلَّ إينَاساً بِلا خَطَلِ
تقولُ مرحى وطول الوقتِ بَاسِمَةٌ
تُعِيدُ مَرْحَى رَفيعَ القَدْرِ والمُثُلِ
لا عيب فيها ومِنْ غَوْلٍ مُبَرَّأَةٌ
فاشْربها صِرْفًا ولا تخشى من العِلَلِ
[ المنظومات الحسان - الديوان المليح ]
.