في القضاء لا يمكنك اختيار القاضي الذي تريد؛ لكن يمكنك الاعتراض على حكمه، فأحسن اختيار محاميك.
أما في التحكيم فيمكنك اختيار المحكم الذي تريد؛ لكن لا يمكنك الاعتراض على حكمه، فأحسن اختيار المحكّم.
،د. محمد الجذلاني
بإمكانك عند رفض قاضي التنفيذ تطبيق المادة (47) التقدمُ إلى النيابة العامة لطلب استدعاء المنفذ ضده واستجوابه وفق الطريقة الآتية:
١- الدخول إلى موقع النيابة العامة.
٢- ثم الضغط على خيار "التواصل مع النيابات" (تجده في الخدمات).
٣- ثم ستجد في الأعلى "طلب جديد" تضغط عليه.
‼️نصيحة قانونية احترافية:
📍حتى يتم قبول النقض شكلا
عند إعداد مذكرة طلب النقض أمام المحكمة العليا، احرص على أن تكون المذكرة منضبطة تمامًا بأحكام المادتين (193) و(198) من نظام المرافعات الشرعية؛ إذ إن الإخلال بما ورد فيهما قد يترتب عليه عدم قبول الطلب شكلًا، كما استقر عليه تسبيب المحكمة العليا في قرارها رقم (7125420) الصادر بتاريخ 8/9/1445هـ.
كما يُنصح بالتركيز الدقيق والمباشر على ما نصّت عليه الفقرتان (1) و(2) من المادة (42) من اللائحة التنفيذية، وذلك بحصر أسباب النقض في نطاقها النظامي، وبيان أوجه المخالفة أو الخطأ النظامي بيانًا واضحًا ومحددًا، مع ربطها بالحكم المطعون فيه دون إعادة مناقشة الوقائع أو الجدل في موضوع الدعوى.
والالتزام بهذه الضوابط لا يقتصر على تعزيز قوة المذكرة فحسب، بل يُعد شرطًا جوهريًا لقبول طلب النقض أمام المحكمة العليا
في حال تم فصل العامل دون سبب مشروع، وكان عقده غير محدد المُدة، ولم يتم إشعاره وفق المادة (٧٥ و ٧٦ ) من نظام العمل، فهل يحق له المُطالبة بالتعويض عن فترة الإشعار وفق المادة (٧٦)وتعويض عن الفصل وفق المادة( ٧٤ )؟
الجواب لا؛ لأن في هذه الحالة سبب التعويض عن فترة الاشعار هو الفصل غير المشروع،
وسبب طلب التعويض عن الفصل،هو كذلك الفصل غير المشروع،
فأنه بهذه الحالة يتضح لنا أن مصدر التعويض في الحالتين واحد وسببهم واحد،وحيث أنه لا يجوز الجمع بين تعويضين لسبب واحد؛لأن الحكمة من التعويض هي جبر الضرر، لا أن يُثرى المتضرر على حساب المدين من خلال حصوله على أكثر مما يلزم لجبر الضرر
امتلاكك للشيك لا يعني ان الحق لك!
تسبيب رائع من المحكمة بخصوص العلاقة بين الطرفين، حيث لم يثبت الاستحقاق، فحكمت الدائرة برفض الدعوى.
(فالشيك اصبح ورقة عادية ودليلاً كسائر الادلة يؤكد وجود التعامل، لا سبب الاستحقاق)
تسبيب هام في قضية سند لامر
يظن البعض أنه بمجرد أن يحرر له #سند#لأمر فهو امام القضاء مُستحقٍ لهذا السند بصورة مطلقة وهذا غير صحيح.
والصحيح بأنه في حال اقام محرر السند دعوى يطالب فيها بـ إبطال السند لأمر وتسليمه ، فعلى المستفيد الدائن أن يثبت
إستحقاقه للسند وإلا فسيتم إبطاله
تسبيب هام في قضية سند لامر
يظن البعض أنه بمجرد أن يحرر له #سند#لأمر فهو امام القضاء مُستحقٍ لهذا السند بصورة مطلقة وهذا غير صحيح.
والصحيح بأنه في حال اقام محرر السند دعوى يطالب فيها بـ إبطال السند لأمر وتسليمه ، فعلى المستفيد الدائن أن يثبت
إستحقاقه للسند وإلا فسيتم إبطاله
بعض التغريدات لا تتوقع ان يكون عليها تفاعل او يكون لها اي تأثير ويحصل العكس تماما ..
مثل هذه التغريدة 👇 المشاهدات بلغت مليون ونصف مشاهدة في غضون اقل من ٢٤ ساعة والإعجابات فوق اربعة الاف اعجاب ( تفضيل ) والريتويت فوق ٥٠٠ والردود والتفاعل عالي .
✍🏽فائدة:
-البعض عند تقديم مذكرة إعادة نظر على الأحكام الجزائية (الجنائية) يستند على المادة (٢٠٠) من نظام المرافعات الشرعية ولائحته التنفيذية..
-والأولى من الناحية النظامية أن يقتصر الاستناد على فقرات المادة (٢٠٤) من نظام الإجراءات الجزائية بما فيها الفقرة رقم (٥) ونصها (إذا ظهر بعد الحكم بينات أو وقائع لم تكن معلومة وقت المحاكمة، وكان من شأن هذه البينات أو الوقائع عدم إدانة المحكوم عليه، أو تخفيف العقوبة)
-وأيضاً الفقرة رقم (١) من اللائحة التنفيذية للمادة (١٤٩) من ذات النظام ونصها (يحق لأي من الخصوم طلب إعادة النظر في الحكم النهائي الصادر بالعقوبة ولو بعد تنفيده، أو سقوط العقوبة بالعفو أو الصلح أو وفاة المحكوم عليه) ⚖️ ⚖️ ⚖️
بفضل الله وتوفيقه،
تم نقض حكم ابتدائي تضمن عدم سماع دعوى موكلنا استنادًا إلى المادة (295) من نظام المعاملات المدنية.
حيث أصدرت الدائرة الابتدائية حكمها المتضمن عدم سماع الدعوى استنادًا إلى المادة (295) من نظام المعاملات المدنية التي تنص على: "لا ينقضي الحق بمرور الزمن، ولكن لا تُسمع الدعوى به على المنكر بانقضاء (عشر) سنوات فيما عدا الحالات التي ورد فيها نص نظامي أو الاستثناءات الواردة في هذا الفرع"، ولكون الواقعة محل الدعوى قد مضى على تاريخ الاستحقاق فيها ما يزيد على 10 سنوات، وقد أنكر الخصم الحق المدعى به فحكمت الدائرة بعدم سماع الدعوى.
وقد تقدمنا باعتراض على الحكم الابتدائي تأسيسًا على مخالفة الحكم القضائي الفقرة (2) من (خامسًا) من المرسوم الملكي الكريم رقم: م/191 وتاريخ: 1444/11/29هـ الصادر به نظام المعاملات المدنية التي نص صراحة على استثناء تطبيق الأحكام النظامية المتعلقة بمدد مانعة من سماع الدعوى على الوقائع التي حدثت قبل العمل بالنظام، بجانب عدد من الدفوع الاحتياطية.
وبعد مرافعة لدى محكمة الاستئناف تم بحمد الله نقض الحكم وإلزام المدعى عليه بأن يدفع المبلغ محل المطالبة، وقد قررت محكمة الاستئناف في تسبيب الحكم "إن ما أجرته الدائرة محل نظر فالمواد التي استندت إليها مشمولة بما ورد في الفقرة خامسًا من ديباجة نظام المعاملات المدنية".
ويعد هذا الحكم القضائي في غاية الأهمية، حيث يحسم الجدل الدائر في الساحة القانونية حول فهم وتطبيق الأحكام المتعلقة بعدم سماع الدعوى بأثر رجعي على الوقائع السابقة لصدور نظام المعاملات المدنية.
ولمزيد من الفائدة أشارك معكم الحكم الابتدائي ومذكرة الاعتراض وتسبيب محكمة الاستئناف في نقض الحكم.
فإن كان فيها من صواب فهو من الله وإن كان فيها من خطأ فمن نفسي والشيطان؛ آملًا أن يكون فيها ما يفيد المجتمع القانوني.
المحكمة الإدارية العليا تؤكد على مبدأ (رد الغرامة إذا كانت الجهة تأخرت في صرف المستخلصات).
وتقرر (في جمع بين النصوص النظامية) أن مدة صرف المستخلص ينبغي ألا تزيد عن (٦٠) يوما.
وتوكد أن العبرة في معرفة تأخر المقاول من عدمه، هو في التسليم الابتدائي لا النهائي.