@ra_kyugiu التفكير الغريب هو "خلهم يواجهوا"
علماء السلف نهوا عن المناظرات والجلوس مع اهل البدعة
مافي احد عاقل يروح يحط ابنه في الفساد بعدها يستناه يطلع بدون ما يتأثر
لهذا للعلماء باب في الفقه اسمه سد الذرائع
الزام لك ترضين تخلي ابنك يتابع اصدارات تنظيم الدولة عشان يواجههم؟
@llhwd0ll@mta_neuromd@nefeirtary واذربيجان مو دولة دكتاتورية يعني
عموما طالبان كفار انا ذكرتهم الزام الموضوع انه عذرها لحكومة اذربيجان يمكن يتطبق بصور هي ما ترضاها
الحمدلله،
رأيت نقاشات في تويتر حول قضية علاج المرأة وهل يجب على الزوج دفع نفقة العلاج
كالعادة استغل ذلك الليبراليون والأنثيون للحط على الشريعة لأن مشهور المذاهب الأربعة عدم الوجوب
فأجابهم الإخوة بأجوبة عديدة من أهمها أن مفهوم النفقة مفهوم إسلامي أصلا وهم ��قبلون بالمفهوم الغربي الذي لا يعترف بهذا
غير أنهم حاولوا إلزام المسلمين بالقول بأنكم توجبون على المرأة القرار في البيت أو تستحبونه فكيف مع ذلك لا يلزم الزوج بالعلاج وهي لا يوجد عندها مال ف��كذا ستهلك !
وهذا ناشئ من عدم التصور لكلام الفقهاء
فإن الفقهاء إذا تكلموا عن نفقة المرأة وقالوا النفقة لا تلزم الزوج فإنهم يلزمونها بها إن كان لها مال والنساء قديما لهن أموال من المواريث والعمل المنزلي والهبات ومنهن من لها تجارة وأيضا لهن حظ في الفيء فإن لم يكن لها مال وكانت أنفقت كل مالها في غير العلاج فإن النفقة تجب على أقرب أهلها كما ذكروا في مسألة الكفن فإنهم اختلفوا هل الكفن من مالها أو مال الزوج والذين قالوا من مالها قالوا إن لم يكن لها مال فعلى أقرب وارث.
جاء في المنح الشافيات للبهوتي : فإن لم يكن لها مال فذلك على من تلزمه نفقتها من الأقارب، فإن لم يكن ففي بيت المال إن أمكن وإلا فعلى من علم بها من المسلمين.
وهذا المعنى في عدد من كتب الفقه فالأمر متعلق بما إذا كان لها مال فإن لم يوجد فعلى أقاربها فإن لم يوجد فمن بيت مال المسلمين
علما أن القول بعدم الوجوب لم أقف على نص لأحمد أو مالك فيه وإنما الكلام لعدد من الفقهاء المنتسبين لمذاهبهم وذهب ابن عبد الحكم ��ن المالكية إلى وجوب دفع تكاليف العلاج
وهؤلاء هم أنفسهم من يقولون بعدم وجوب خدمة الزوجة للزوج ويستدل بكلامهم !
فإن قيل : هذا كان قديما لما كان المسلمون فيهم يسار وعندهم خدم وأما اليوم فلا خادم للزوج إلا الزوجة فيتعين عليها
هذا الطرح لا يقبله كثيرون ويريدون الالتزام بما في كتب الفقهاء ويقولون نتبع الجمهور ولا يعولون على الخلاف ولو كان قويا
ولكن لو قلنا في مسألة العلاج إن ذلك كان قديما لما كان في المسلمين يسار والدولة لها فيء وغنائم وبيت مال عامر ومفتوح للمسلمين وأما اليوم فالحال اختلف فتعين على الزوج إعطاء نفقة العلاج فإنهم يقبلون هذا الطرح
ولو خالفنا ��لجمهور وأخذنا بقول ابن عبد الحكم بالوجوب والذي اختاره ابن عثيمين في الجملة من السلفية المعاصرة فإن ذلك يقبل وتصير السلفية غير الملتزمة بمذهب معين بشكل جامد جيدة
علما أن هذا في التداوي الذي لا يراه الفقهاء واجبا وهو ما لا يصل إلى حد الضرورة وأما موضوع المرض الذي تتعطل به مصالح النكاح ويتعلق به تلف المرأة فهذا باب آخر وعدد من الفقهاء إذا عللوا عدم وجوب نفقة العلاج يقولون : لأن ذلك ليس من حاجتها الضرورية المعتادة بل لعارض . فمفهومه أنه عند الضرورة يتغير الحكم
ورأيت بعض الليبراليين يزعم كذبا أن الفقهاء يقولون إن المرأة المريضة لا ينفق عليها مطلقا لأنها لا تصلح للنكاح
وهذا كذب وخلط عنده بين النفقة على المريضة ونفقة العلاج للمريضة وبينهما فرق
قال وهبة الزحيلي في الفقه الإسلامي وأدلته : تجب النفقة اتفاقاً للزوجة المريضة، سواء مرضت عنده بعد الزفاف، أم كانت مريضة حين الزفاف، لتحقق شرط النفقة وهو التسليم أو التمكين التام، ولأن الاستمتاع بها ممكن وإنما نقص بالمرض، ولأن المرض أمر طارئ لا دخل للزوجة فيه، فهو كالحيض والنفاس، وليس من حسن العشرة أن يكون هذا الأمر الطارئ مسقطاً للنفقة.
وعزا في الحاشية لعدد من الكتب الفقهية
ثم إن الفقهاء إذا قالوا : لا يجب فالأمر يبقى على الاستحباب وكم من مستحب يداوم عليه الناس حتى يصير تركه مما يستغرب مثل صلاة الجنازة على القريب.
العلم ��ند الله تعالى.
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.