@dr_alqarny@iabdullah_law أعتقد أن محل البحث هو في شمول هذا الحكم الكلي على واقعة الترافع بلا وكالة، وليس في أصل هذا الحكم المتقرر قبل صدور النظام؛ إذ إن هذا التقرير لم ينازع في الحكم وإنما منع شمولها بالحكم.
@Nafeethah النقطة الأولى لا أسلم لك فيها، وهي خارج عن محل البحث، ولنقل اتفق مع قول فقهي لنخرج من الخلاف.
وأما ثانيا، فغير صحيح، فأحيانا يؤخذ بالمعتمد من المذهب، وأحيانا برواية عن أحمد، وأحيانا اختيار ابن تيمية ولو خالف المذهب والجمهور، وأحيانا قول فقهي آخر، وهذا مشهور.
@Nafeethah إذا كان النظام مشى على قول فقهي، فما الإشكال في منع القاضي من الترجيح وإلزامه بقول معين؟
لا سيما وأنه في حال عدم الإلزام-على رأيكم- سيكون للقاضي الاجتهاد في الاختيار وقد يوافق النظام أو يخالفه.
وأما القول بأن النظام مشى دون موافقة لأي قول فقهي فهذا يحتاج إلى مثال صحيح.
#نظام_المعاملات_المدنية#Saudi_Act_of_Transactions
لا يمكن إنكار التشابه بين القانون المدني المصري ونظام المعاملات السعودي، ولكن يجب التنبيه إلى أنهما لا يتطابقان في جميع النصوص والأحكام, ولذلك، ينبغي على القارئ أن يحذر من سحب آراء شراح القانون المدني المصري لفهم أحكام نظام المعاملات السعودي.
وفي هذا السياق، يشير العلامة السنهوري في شرحه للمادة ١ من القانون المدني المصري إلى أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرسمي الثالث للقانون المدني المصري. ويتجلى هذا الرأي في فهم ترتيب مصادر الأنظمة في القانون المصري وفق ما دل عليه في القانون الدستوري المصري والسياق التاريخي لتطور المنظومة القانونية المصرية.
وعندما نتعامل مع شرح أحكام نظام المعاملات السعودي، خاصة تلك التي تقابل موادًا مماثلة في القانون المدني المصري، يجب تجنب إساءة فهمها أو تفسيرها بطريقة قد تؤدي إلى سحب أقوال القانون المدني المصري عليها، فذلك لا يُعد فقط خطأً فادحًا في بعض الأحيان، بل وجناية على المنظومة العدلية والنظامية في المملكة العربية السعودية.
ومن نافلة القول يجب فهم المادة الأولى منن ظام المعاملات السعودي وفق ما دلت عليه نصوص النظام الأساسي للحكم السعودي التي جعلت من كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله وعليه وسلم دستورًا أساسيًا، وبالتالي يعد هو المصدر الأول والأعلى الذي يُستمد منه الأحكام، ولا يُسمح بتشريع ما يتعارض معه.
The resemblance between Egyptian Civil Law (ECL) and the Saudi Act of Transactions (SAT) is striking; however, it must be emphasized that ECL and SAT do not always align. Therefore, the reader should be cautious about drawing opinions from the scholars of Egyptian civil law to understand or unravel the meanings of some provisions of the Saudi transaction system.
In this context, Sunhuri, in his explanation of Article 1 of the ECL, points out that Islamic law is the third official source for ECL. This opinion is reflected in the understanding of the hierarchy of sources in Egyptian legal system, as indicated by the Egyptian constitutional law and the historical context of the development of the Egyptian legal system.
When dealing with the explanation of provisions of the SAT, especially those corresponding to similar articles in ECL, one must avoid misunderstanding or interpreting those provisions in a way that may lead to attributing ECL's statements to SAT's provisions. This is not only a significant error at times but it may also be taken as flagrant misconception of Saudi Legal system.
It is essential to understand the first article of the SAT in accordance with the provisions of the Saudi Basic Law, which designates the Quran, the Sunnah of the Prophet (peace be upon him), as its constitution. Therefore, and unlike Egypt, Sahria'ah (i.e., Islamic law) is the primary and highest source from which rules are derived, and legislation conflicting with it is not permitted
دعا السنهوري في سياق حديثه عن القانون المدني إلى تمصير الفقه (جعله فقها مصريا)، واعتبار نصوص القانون مستقلة كل الاستقلال عن مصادره، وفقا لما هو ��بين أدناه.
لذلك أرجو ألا يمصر أحد فقه نظام المعاملات المدنية، فنظام المعاملات المدنية السعودي طراز لوحده.
لا يمكن تطبيق المادة الأولى من النظام ما لم تدرس أحكام النظام المنصوصة وفقا للفقه الإسلامي، فالعلاقة بينهما علاقة أصل بفرع لا نظير بنظيره.
ولا مانع من الاستفادة من شراح القوانين المقارنة إلا أن ذلك لا يكون إلا وفق ضوابط منهجية لا بنقل كل شيء وتنزيله على النظام.
دعا السنهوري في سياق حديثه عن القانون المدني إلى تمصير الفقه (جعله فقها مصريا)، واعتبار نصوص القانون مستقلة كل الاستقلال عن مصادره، وفقا لما هو مبين أدناه.
لذلك أرجو ألا يمصر أحد فقه نظام المعاملات المدنية، فنظام المعاملات المدنية السعودي طراز لوحده.
بالمصطلح الفقهي، وكذا العكس، كذلك استجلاب كلام شراح القانون المدني المصري إلى نظام المعاملات المدنية دون تمييز لما قد يكون بينهما من فروق.
والكشف عن مراد المنظم يتطلب الاطلاع على المذكرة الايضاحية، ولم تنشر حتى الآن، فالتريث في التعليق والشرح للنظام لحين نشرها حسن.
استعمل نظام المعاملات المدنية مصطلحات من القوانين المقارنة ومصطلحات من الفقه الإسلامي، ومع وجود تشابه ظاهر في التقسيمات والصياغة بينه وبين القانون المدني المصري إلا أنه يوجد فروق ظاهرة بسبب المنزع الفقهي لنظام المعاملات المدنية.
ولهذا فإن من موارد الخطأ تفسير المصطلح القانوني
@Alkinani_H_1978 انظر الصورة المرفقة.
هل المعقود منفعة المعدات، فيبرأ مالك المعدات بتمكنه للشركة من الانتفاع بها؟ أم لابد أن تقوم الشركة بعمل النقل؟
عقد الإيجار وفقا للمادة ٤٠٧: "الإيجار عقد يُمَكِّنُ بمقتضاه المؤجر المستأجر من الانتفاع (مدةً معينةً بشيءٍ) غير قابل للاستهلاك مقابل أجرةٍ".
@Alkinani_H_1978 العقد المذكور ذكر السنهوري عند حديثه عن عقد المقاولة بأنه عقد مقاولة لا إجارة، والفرق المميز بينهما أن عقد الإجارة يرد على منفعة الشيء بينما عقد المقاولة يرد على العمل باعتبار نتيجته.
والمتعاقد مع شركة المقاولات يريد عملا نتيجته نقل البطحاء، ولا يريد منفعة المعدات ذاتها.
@LawyerAlmuzayen@fisalam طلبت منه أن يعطيني أقوال العلماء في مسألة، فذكر لي نصوصا نسبها للإمام الشافعي وأحمد وابن القيم والغزالي، وذكر اسم الكتاب والصفحة.
والواقع أن هذه النصوص مختلقة لا أصل لها.
عند تعديل الوصية عدة مرات أو كتابتها أكثر من مرة، وكانت الوصية الأخيرة هي المقصودة؛ فلا بد من النص على أنه�� ناسخة لما سبقها؛ لأنه في حال عدم ذلك ��ُعمل بجميعها ولا يعد المتأخر ناسخا للمتقدم طبقا للمادة (177) من نظام الأحوال الشخصية.
ثمة فرق بين البحث العلمي وبين المذكرة المقدمة للقضاء، فتصيير المذكرة بحثا ووسمها بأنها مليئة بالنصوص والأسانيد الشرعية والنظامية ليس صوابا.
فعمل القضاة يختلف عن عمل المجتهدين، كما يقول القرافي بأن: "القضاة يعتمدون الحجاج، والمجتهدين يعتمدون الأدلة".