مضي مدة 12 شهر على عدم مطالبتك بحقوقك العمالية يسقط حقك بالمطالبة بها ‼️
ولكن تُقبل الدعوى في استثنائين محددين بالمادة 234 من نظام العمل وهما:
1- إقرار المدعى عليه بالحق.
2- عذر تقبله المحكمة.
طيب ما هو العذر الذي إذا تقدمت به للمحكمة سيتم القبول بدعواي بعد مضي مدة 12 شهر؟
عامل أو موظف وتبي ترفع قضية عمالية ركز معي قبل ترفع القضية:
-احسب مستحقاتك كاملة من أول يوم عمل مباشرة وليس من تاريخ بداية العقد ❌
-لازم تفرق بين مستحقات مكافئة نهاية الخدمة على المادة ٨٤ والمادة ٨٥ حسب طبيعة انتهاء العقد لأن فيه فرق شاسع ‼️
-لابد انك تطلب كل طلباتك بالتسوية الودية لدى المكتب العمل واللي بموجبها بترفع دعواك لدى المحكمة وإلا لن تقبل طلباتك قضائياً ‼️
-الدعاوى العمالية ما فيها تعويض عن ضرر نفسي أو معنوي، التعويضات منحصرة على أحكام نظام العمل فلا تطلب طلبات وتحشي كلام زائد لن تقبل فيه الدائرة❌
بفضل الله صدر لصالح أحد عملائنا حكم نهائي ببراءتها من التهم المنسوبة ضدها بالمشاركة بالاحتيال المالي والاستيلاء على مال الغير بتسبيب بديع من محكمة الاستئناف يستفاد منه، حيث تدور وقائع القضية باستغلال أحد الأشخاص لحساباتها في "أبشر" وفتح مؤسسة وحساب بنكي باسمها دون وجه حق.
محضر التحقيق ليس له حجة نظامية معتبرة في حال خلوه من توقيع العامل أو ما يفيد صحة أقواله وثبوت المخالفة المنسوبة ضده، أثر ذلك إنهاء عقد العامل على المادة (٨٠) يعتبر إنهاء غير مشروع وللعامل المطالبة بالتعويض المستحق حسب أحكام نظام العمل.
الحمدلله، كان أسبوع حافل بالنجاحات بكسبنا لحكمين نهائيين متعلقة بإبطال سند لأمر مزور ضد أحد عملائنا والآخر بعدم استحقاق السند لتوقيع عميلنا على بياض دون وجه حق، القضيتين فعلاً أخذت جهد ولكن ثمرات الجهد أتت جميلة 🙏🏻.
اليوم كله راح وأنا احاول اقنع عميل فاضل كبير بالسن ان قضيته العمالية مر عليها أكثر من ٤ سنوات وماراح تقبلها المحكمة الا بعذر مقبول لكن مصمم ان المحكمة راح تقبلها بدون عذر برغم كل الحلول القانونية اللي قدمتها له إلا انه مقتنع في رأيه.
ويخالف أحكام نظام العمل بموجب المادة الثامنة من النظام، فيجب على الشركات الحرص على عقود العمل بمراعاة بند المادة السابعة والسبعون في حال وضعه في عقود العمل الخاصة بهم تجنباً لأي جوانب قانونية سلبية.
متى يتم بطلان بند المادة 77 في عقد العمل⁉️
أجازت المادة 77 من نظام العمل تحديد قيمة تعويض معينة في حال إنهاء العقد دون سبب مشروع من قِبل العامل أو صاحب العمل على أن لا يقل عن راتب شهرين من أجر العامل، وفي حال تحديد قيمة تعويض تقل قيمته عن راتب شهرين من أجر العامل؛ فيكون بند باطل