***الإيذان ثلاث مرات***
قال المروذي:
سئل أبو عبد الله عن الحية تظهر؟
قال: تؤذن ثلاثة.
قلت: ثلاثة أيام، أو ثلاث مرار؟
قال: ثلاث مرار، إلا أن يكون ذو الطفيتين، وهي التي عليها خطان، والأبتر هو الذي كأنه مقطوع الذنب، يقتل ولا يؤذن.
قال عبد الله بن أحمد:
رأيت أبي فعل مثل ذلك، حرج على النمل، وأكثر علمي أنه جلس على كرسي يجلس عليه يتوضأ، ثم رأيت النمل قد خرجن بعد ذلك، نمل كبار سود فلم أرهن بعد ذلك.
"مسائل عبد الله"
عن أبي عبد الله الكواز، قال:
حدثتني حبيبة مولاة الأحنف؛ أنها رأت الأحنف بن قيس رحمه الله ورآها تقتل نملة، قال:
لا تقتليها ثم دعا بكرسي، فجلس عليه، ثم قال: إني أحرج عليكن إلا خرجتن من داري، فإنني أكره أن تقتلن في داري
قالت: فخرجن فما رئي منهن بعد ذلك اليوم واحدة.
"مسائل عبد الله"
وقال حبيش بن سندي:
سئل أبو عبد الله عن قراءة حمزة، فقال: نعم أكرهها أشد الكراهية.
قيل له: ما تكره منها؟
قال: هي قراءة محدثة ما قرأ بها أحد إنما هي إيه وآه.
https://t.co/VNBDZtvJIT
[ ما جاء في قراءات القرآن وما يستحب منها وما يكره ]
قال ابن هانئ:
سألت أبا عبد الله:
أيهما أعجب إليك من القراءات؟
قال: قراءة نافع، أو كما قرأ نافع، ثم قال: كما قرأ عاصم.
"مسائل ابن هانئ"
قال ابن هانئ:
سمعت أبا عبد الله يقول:
قال عبد الرحمن بن مهدي:
لو صليت خلف من يقرأ قراءة حمزة أعدت الصلاة.
أرى أني سمعته يقول:
سمعت عبد الرحمن بن مهدي، يقول ذلك.
"مسائل ابن هانئ"
عن أبي عبيدة بن الجراح أنه كان يسير في العسكر ويقول:
ألا رُبَّ مبيض لثيابه مدنس لدينه، ألا رب مكرم لنفسه وهو لها مهين، ألا بادروا السيئات القديمات بالحسنات الحديثات، فلو أن أحدكم أخطأ ما بينه وبين السماء والأرض ثم عمل حسنة لعلت فوق سيئاته حتى تقهرهن.
"الزهد"
[ لا إله إلا الله أفضل الحسنات ]
عن أبي ذر -رضي الله عنه- قال:
قلت: يا رسول الله، أوصني، قال:
"إذا عملت سيئة فأتبعها حسنة تمحها"
قال: قلت:
يا رسول الله، أمن الحسنات لاإله إلا الله؟
قال: "هي أفضل الحسنات"
قال ابن حمدان العطار:
سئل أبو عبد الله أحمد بن حنبل عن رجل مر بجماعة، فسلم عليهم، فلم يردوا عليه السلام، فقال:
يُسرع في خُطاه؛ لا تلحقه اللعنة مع القوم.
وقيل: بل سنة.
قال عبد الله:
سألت أي عن حديث أي هريرة عن النبي ﷺ: "لا إغرار في صلاة ولا تسليم "
فقال أبي:
أبو عمرو الشيباني أنكرهها بالألف، يقول:
لا غرار في صلاة، أي لا تخرج منها وأنت تظن أنها كاملة، حتى لا تكون في شك، حتى تكون على الكمال واليقين.
قال أبو داود: قلت لأحمد:
إذا كان الرجل يصوم يوما ويفطر يوما فيوافق يوم الجمعة؟
قال: لا بأس؛ إنما كره صوم يوم الجمعة أن يتعمده الرجل.
قلت لأحمد: فيوافق يوم الشك.
قال: إذا كان لا ينوي به الشك أرجو.
"مسائل أبي داود"
[ إفراد يوم الجمعة بالصيام ]
قال إسحاق بن منصور: قلت:
صيام يوم الجمعة مفردا؟
قال: أكرهه، إي لعمري.
قال إسحاق: كما قال:
لما خص النبي ﷺ النهي فيه.¹
¹ عن أبي هريرة، قال:
سمعت رسول الله ﷺ، يقول:
" يوم الجمعة يوم عيد، فلا تجعلوا يوم عيدكم يوم صيامكم، إلا أن تصوموا قبله أو بعده "
عن عبد الله بن بسر السلمي، عن أخته وقال يزيد: الصماء أن النبي ﷺ قال:
" لا تصوموا يوم السبت إلا في ما افترض عليكم، وإن لم يجد أحدكم إلا لحاء عنبة أو عود شجرة فليمضغه ".
قال أبو داود : وهذا حديث منسوخ.
قال أبو داود:
سمعت أحمد ذكر حديث عطاء:
أنه كان يعطي عن أبويه صدقة الفطر حتى مات -يعني: وهما ميتان.
قلت: يعجبك هذا يا أبا عبد الله؟
قال: ما أحسنه إن فعله.
"مسائل أبو داود"
قال أبو طالب:
قال لي أحمد: لا يعطى قيمته.
قيل له: قوم يقولون:
عمر بن عبد العزيز كان يأخذ بالقيمة.
قال: يدعون قول رسول الله ﷺ، ويقولون قال فلان، قال ابن عمر:
فرض رسول الله ﷺ: وقال الله تعالى:
{ أطيعوا الله وأطيعوا الرسول }.
وقال قوم يردون السنن: قال فلان، قال فلان.
قال أبو داود:
سمعت أحمد سئل عن الخبز في زكاة الفطر؟
قال: لا.
قيل لأحمد وأنا أسمع: يعطي دراهم؟
قال: أخاف أن لا يجزئه، خلاف سنة رسول الله ﷺ.
"مسائل أبو داود"
[ حكم إعطاء القيمة في زكاة الفطر ]
قال صالح: قلت: قوم يقولون:
الطعام أنفع للمساكين، وقوم يقولون: الخبز خير؟
فكرهه أبي، وقال:
توضع السنن على مواضعها، قال الله تعالى:
{فإطعام ستين مسكينا} [المجادلة]
ولم يأمرنا بالقيمة ولا الشيء، نعطي ما أمرنا به.