الحكم #القضائي لا يُحصَّن بمنطوقه، وإنما يُحصَّن بتسبيبه.
فمتى أغفل الحكم مناقشة الأدلة الجوهرية، أو رجّح دليلاً دون بيان أسباب ترجيحه، أصبح من المتعذر الوقوف على الأساس النظامي الذي بُني عليه قضاؤه، مما قد يوجب إلغاءه وإعادة النظر فيه.
أرفق لكم نموذجاً عملياً للائحة اعتراضية #تجارية انتهت بحمد الله إلى كسب الاعتراض، بعد أن استندت إلى #أحكام_نظام_المحاكم_التجارية ونظام الإثبات والمبادئ القضائية ذات الصلة.
ملخص القضية:
باع أحد المكلفين عقارًا بمبلغ 10,000 ريال، إلا أن هيئة الزكاة والضريبة والجمارك رأت أن قيمة البيع لا تعكس القيمة السوقية للعقار، فأعادت تقييمه إلى 321,533 ريال، وفرضت عليه ضريبة تصرفات عقارية بمبلغ 16,076.65 ريال، إضافة إلى غرامة تأخر في السداد قدرها 14,018.94 ريال.
ودفعت الهيئة بأن إعادة التقييم تمت وفق القيمة السوقية العادلة، بالاعتماد على متوسط أسعار العقارات في المنطقة، وأن اللائحة التنفيذية تخولها إعادة التقييم متى تبين أن قيمة التصرف أقل من القيمة السوقية.
في المقابل، تمسك المكلف بأن طريقة التقييم غير دقيقة، وأن الاعتماد على متوسط أسعار السوق لا يصلح لتحديد القيمة الحقيقية للعقار، لأن لكل عقار خصائصه وظروفه التي تميزه عن غيره.
وبعد نظر الدعوى، رأت اللجنة أن الهيئة اعتمدت على متوسط أسعار السوق كأساس لإعادة التقييم، وهي آلية لا تعكس القيمة السوقية العادلة لكل عقار، إذ إن سوق العقارات لا يخضع لآليات الأسواق ، كما أن لكل عقار طبيعة وخصائص تؤثر في قيمته ولا يمكن تقديرها بمجرد متوسط الأسعار.
لذلك انتهت اللجنة إلى قبول اعتراض المكلف، وإلغاء قرار الهيئة بإعادة تقييم العقار، وما ترتب عليه من ضريبة التصرفات العقارية وغرامة التأخر في السداد.
📄 تفاصيل القضية والوقائع في المرفق
عند وفاة الشخص فالأفضل للورثة أن يتم قسمة التركة بالتراضي مع توثيقها بعقد ثم استكمال إجراءاتها عبر الجهات الحكومية ك #منصة_التركات لأن ذلك يحد من كثير من النزاعات مستقبلاً وأرفقت مسودة عقد للإستفادة منها ويمكن تعديلها بما يناسب الأطراف مع مراعاة أحكام الشريعة والأنظمة.
#محامي
قام البنك بتقديم سند لأمر موقع حرر في 2000/12/19م دون وجود تاريخ استحقاق، وكان تاريخ الاستحقاق أضيف مؤخراً من قبل حامل السند لأمر (البنك) ليكون بتاريخ 2023/07/01م وتم قبول السند لأمر من محكمة #التنفيذ
عليه تم رفع دعوى لدى محكمة التنفيذ لإبطال السند لأمر وصدر حكم الدائرة الابتدائي يتضمن ما يلي: (فإن وكيل المدعي يهدف من الدعوى إلى إبطال السند محل التنفيذ لما ذكر في وقائع الدعوى من توقيع موكله على السند محل التنفيذ دون وجود تاريخ الاستحقاق، وبما أن ما ذكره وكيل المدعي لا تأثير له بعد أن تأكدت الدائرة من توافر الشروط النظامية والشكلية في السند محل الدعوى والذي بموجبها تم التنفيذ به ولما نصت عليه برقية رئاسة مجلس الوزراء رقم ۸۱۹٥/ م / ب بتاريخ 13 / 7 / 1427هـ، والتي نصت على نظامية التوقيع على بياض وأن ذلك يعتبر تحويلاً للمستفيد بملء ما يلزم من بيانات للعمل بموجبها، ولما جاء في النظام الجزائي لجرائم التزوير الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ 11 بتاريخ : 18 / 2 / 1435هـ في المادة (2)، والتي نصت على أن التزوير يقع بإحدى الطرق الآتية، وذكرت منها الفقرة (ح)، ونصها: "إساءة استخدام توقيع أو بصمة على بياض اؤتمن عليه"، ومفادها أنها منعت إساءة استخدام هذه الورقة الموقعة على بياض مما يدل صراحة على جواز التوقيع على بياض، وبما أن ما فعله المدعى عليه لم يخرج عن واقع التعامل بين الطرفين، مما يكون معه عدم ظهور الإساءة في استخدامه، وحكمت الدائرة برد دعوى المدعي). وتم الاعتراض على حكم الدرجة الأولى وانتهى حكم محكمة الاستئناف ان السند سلم بدون تاريخ استحقاق فيكون استحقاقه لدى الاطلاع كما هو مقرر نظاما ومدته لا تتجاوز أربع سنوات من تاريخ إنشائه في ٢٣/٠٩/١٤٢١ ومن ثم فقيام المدعى عليه بتحرير تاريخ الاستحقاق على السند لامر مؤخراً بتاريخ حديث لجعل السند صالحا للاعتماد عليه بصفته ورقة تجارية سارية المفعول لامكانية قبوله للتنفيذ وذلك كله بعد انتهاء المدة النظامية للسند لأمر بأمد طويل ولكون ذلك مخالفات للتعليمات المبلغة للبنوك والصارف بوجوب تدوين كافة بيانات الورقة التجارية عند توقيع العقود مع العملاء ……
إليكم التسبيب 👇وانتهى حكم محكمة الاستئناف بالامتناع عن تنفيذ السند لأمر
حكم قضائي دقيق ..
الأصل في الحوالات المالية أنها تُدفع لسببٍ معتبر
ولا يُقبل الادعاء بخلاف الأصل إلا ببينة، وإلا كان الحكم برد المبلغ إلى من دفعه.
القاعدة: القول قول الدافع بيمينه ✅
نزاع على عقار بصكين..
هل يحكم للأقدم تملكا أم للمسجل عينا؟
وقائع القضية
◽️المدعي:
يدعي أن الأرض منحت له عام 1404هـ بموجب منحة من البلدية، ثم صدر له صك محدث من وزارة العدل عام 1442هـ.
◽️المدعى عليه:
اشترى العقار من مطور عقاري عام 1445هـ بتمويل بنكي، وانتقلت الملكية إليه، وسجل العقار باسمه ضمن التسجيل العيني الأول في السجل العقاري، واكتسب التسجيل العيني الأول الحجية المطلقة بعد انتهاء المدة النظامية.
◽️طلبات الدعوى:
يطلب المدعي الحكم بعدم صحة تملك المدعى عليه للعقار، ورفع يده عنه، استنادًا إلى الصك الصادر من وزارة العدل.
✍️. لا تختص المحكمة العامة بنظر دعاوى التعويض عن العيوب الناشئة في العقار الممول بعقد تمويلي وتدخل في اختصاص #لجنة_الفصل#في_المخالفات_والمنازعات_التمويلية، وذلك استنادًا إلى المرسوم الملكي رقم (م/٥١) بتاريخ ١٣/٨/١٤٣٣هـ، وعملاً بقرار المحكمة العليا رقم (٤٥/م) بتاريخ ٨/٥/١٤٤١هـ.
حكم صادر من محكمة التنفيذ بعد تقديم منازعة تضمنت حكم تخليص من الكفاله فحكم برد الدعوى
وتضمن التسبيب أن حكم التخليص يعني حث المكفول على السداد فقط وليس تخليص من الكفاله
نسخة من #نظام_التنفيذ الجديد الصادر بالمرسوم الملكي رقم م / ٢٣٧ في ٣ / ١١ / ١٤٤٧
والعمل به بعد مضي ١٨٠ يوم من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية
https://t.co/RMkvm8h3VD
اطلق ديوان المظالم (نظام المساعد)
وهو نظام يعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي لتسهيل عمليات البحث في السوابق القضائية والأنظمة،والتشريعات الحديثة وتحليلها وصولاً للتنبؤ بالحكم القضائي للمستفيدين
https://t.co/npWVtnnpIL
السكوت عن المطالبة بالحق الخاص.
———————————
عدم المطالبة بالحق الخاص في القضايا الجنائية في مراحل القضية الثلاث (التحقيق،المحاكمة،تنفيذ الحكم) يُحمل على أنه نزول حكمي عن الحق فلا يُعلق عليه مصير من انتهت محكوميته واستمراره موقوفاً، وفق ما نص عليه التعميم رقم (١٣/ت/٣٢٥٤) وتاريخ ١٤٢٨/١٠/٢٢هـ المبني على التعميم البرقي الخطي من صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رقم (٨٩١٧٩) وتاريخ ١٤٢٨/١٠/١١هـ، ونصت المادة (٦٩) من نظام الإجراءات الجزائية على أن:"١- لمن لحقه ضرر من الجريمة أن يدعي بحقه الخاص أثناء التحقيق في الدعوى، ويفصل المحقق في مدى قبول هذا الادعاء خلال ثلاثة أيام من تاريخ تقديمه إليه. ولمن رُفِضَ طلبه آن بعترض على هذا القرار لدى رئيس الدائرة التي يتبعها المحقق خلال أسبوع من تاريخ إبلاغه بالقرار، ويكون قرار رئيس الدائرة في مرحلة التحقيق نهائيا." ا ونصت المادة (٤٧) من اللائحة التنفيذية للنظام
على أن المحقق إذا قبل الإدعاء بالحق الخاص فإنه يشير إلى مطالبة المدعي الخاص بحقه في لائحة الإدعاء بالحق العام، ونصها "
١- إذا قبل المحقق ادعاء المدعي بالحق الخاص استناداً إلى الفقرة (١) من المادة (٦٩) من النظام؛ فيلحقه بملف الدعوى، ويشير إليه في لائحة الدعوى." فالإشارة بعدم انتهاء الحق الخاص في لائحة الدعوى لا تكون إلا بعد المطالبة بالحق الخاص أثناء التحقيق وقبول المحقق لها ، والله أعلم.#قانون ، #محاكمة ، #محاماة.
⚖️ | الحمدلله تمكنت اليوم من كسب حكم اداري بإلغاء مخالفة حكومية صادرة ضد مؤسسة تجارية
ونص الحاجة من بيان صك الحكم للعامة هو العلم بأنه من الأمور المهمة التي يمكن الدفع بها لمن صدر ضده غرامة أو مخالفة من الجهات الحكومية ولم يكن قرار ايقاع العقوبة متحقق الاركان والشروط [ كتسليم اشعار مراجعة للتحقيق لغير ذي شأن وصفة ، مثل العامل الذي يعمل بالمؤسسة مما يتعذر معه الابلاغ ] فذلك هو تأسيس دفوعي في الدعوى الادارية التي لاقت قبول في حكم إلغاء قرار العقوبة.
#محام
*من قضايانا فسخ وحدة عقارية عن طريق البيع على #الخارطة*
حيث تعاقد موكلنا مع المدعى عليها على شراء وحدة عقارية #بيع_على_الخارطة (عقد مرابحة)، وقد تأخرت المدعى عليها عن تسليم موكلي للوحدة بتاريخ المتفق عليه في العقد، فتقدمنا بدعوى أمام لجنة الفصل في المخالفات والمنازعات التمويلية بطلب فسخ العقد المبرم مع أحد المصارف لإخلاله بالتزاماته تجاه موكلنا، مع المطالبة برد جميع الأقساط المدفوعة من موكلنا ،وأتعاب المحاماة.
وبفضل الله، صدر قرار اللجنة الابتدائية -والمؤيد استئنافياً- بفسخ العقد وإلزام المصرف برد كامل المبالغ المستقطعة منذ بداية التعاقد وحتى تاريخ ثبوت الفسخ، بإجمالي 59,183.94 ريالاً، إضافة إلى إلزامه بأتعاب المحاماة.
وفي هذه القضية استطعنا وبفضل الله إثبات إخلال المدعى عليها بإلتزماتها المنصوص عليها في العقد مما قرر حق موكلنا في طلب الفسخ والتعويض طبقاً لنص المادة (107) من نظام المعاملات المدنية، إضافة إلى ثبوت خطأ جوهري ارتكبه المصرف، تمثل في الإحالة إلى اتفاقية استصناع غير موجودة وقت التعاقد، وقد جاء في تسبيب القرار: "كان من المتعين على المصرف – بوصفه تاجراً محترفاً – أن يتحلى بقدر أعلى من الحرص والمسؤولية، وألا يُحيل في عقده إلى اتفاقية لم تُبرم بعد مع المطور العقاري."
وهذا الخطأ الجسيم أدى إلى فسخ العقد واسترداد موكلنا لكل مبلغ دفعه.
*إنصافٌ مستحق… وعدالةٌ تأخذ مجراها*
#محامي
#البيع_على_الخارطة
⚖️ مهارة #تكييف_الدعوى: كيف يحلل القاضي والفقيه العقود؟
تكييف الدعوى ليس مجرد تسمية، بل هو عملية ذهنية عميقة للوصول إلى الوصف الشرعي الصحيح للواقعة. إليكم خلاصة المنهجية المتبعة:
المعايير الـ 4 لضبط أي عقد:
لتحويل الواقعة من "حكاية" إلى "تكييف قضائي"، يجب فحص أربعة أصول:
الوصف المؤثر: السمات الظاهرة التي تميز العقد عن غيره.
الثمرة: ما هي النتيجة النهائية والهدف من هذا العقد؟
الحكم: هل العقد لازم للطرفين أم جائز (يمكن فسخه)؟
الالتزامات: ما الذي يترتب على كل طرف شرعاً ونظاماً؟
إدراك هذه الأصول يمنح المتخصص "ملكة قضائية" تجعله قادراً على تنقيح الوقائع بسرعة ودقة، مهما اختلفت مسميات الخصوم لعقودهم.