ليس لك سوى رفع دعوى عفش زوجية و تحديد العفش بشكل دقيق نوعاً و لوناً و كميةً، و لا يمكن مقاضاة الخصم عليها عند القدح فيه في المجلس القضائي لأن مايجري بين الخصوم من السب و القدح للشكاية بمجلس القضاء هدر لا عقوبة فيه، وقد قال الحضرمي عن الكندي عند النبي ﷺ إنه فاجر لا يبالي ما حلف عليه وليس يتورع عن شيء، ولم يعزره النبي ﷺ، ومن تقريرات محكمة الاستئناف ١/٤٨٣:
كل مايجري بين المتداعيين في مجلس الحكم من تساب بخيانة وفجور هدر.
بخلاف القذف الصريح بلفظ الزنا
في إحدى القضايا أقام مؤجر دعوى على موكلي، وهو مستأجر سابق لشقة، يطالبه بثمانين ألف ريال قيمة تلفيات: مطبخ مخلوع، وأبواب مكسورة، وتمديدات تالفة. وأرفق صوراً للشقة، وعرض سعر من مقاول لإصلاحها.
وموكلي يقول إنه سلّم الشقة سليمة، لكنه لم يصوّرها يوم خروجه، وليس عنده شاهد. فالصور عند المؤجر، ولا شيء عنده.
فتركت الصور، ونظرت في التواريخ.
موكلي سلّم المفاتيح ووقّع المؤجر على استلامها دون أي ملاحظة. وعرض سعر الإصلاح مؤرخ بعد ذلك بخمسة أشهر. فسألت: من كان في الشقة خلال هذه الأشهر الخمسة؟ وطلبت من الدائرة مخاطبة منصة إيجار، فجاء الجواب أن الشقة أُجّرت لمستأجر آخر بعد خروج موكلي بشهر واحد.
فكتبت مذكرة جوابية تمثلت في ثلاثة أمور:
أن التلف ثابت، لكن وقته غير ثابت. وقد قرر نظام المعاملات المدنية في قواعده الكلية أن «الأصل إضافة الحادث إلى أقرب أوقاته». ومعناها أن ما لا يُعرف متى وقع يُنسب إلى أقرب وقت يحتمله. وأقرب وقت هنا مدة المستأجر الجديد، لا مدة موكلي. فمن أراد نسبته إلى وقت أبعد فعليه هو أن يثبت.
وأن المؤجر استلم الشقة ووقّع على الاستلام وسكت، وقد قرر النظام أن «السكوت في معرض الحاجة إلى البيان بيان». ويوم الاستلام هو يوم البيان؛ فمن وجد مطبخاً مخلوعاً لم يكن ليسكت.
وأن المؤجر أخفى عن المحكمة أن في الشقة مستأجراً آخر، ولو لم يكن لذلك أثر لذكره.
وبفضل الله حُكم برفض الدعوى.
وصلتني القضية وموكلي متهم بخيانة الأمانة.
اطلعت على الأوراق، فإذا موكلي كان يعمل مندوب مبيعات في شركة لتوزيع المواد الغذائية، يسلّم البضاعة للمحلات بالآجل ثم يحصّل ثمنها. ولما استقال وجدت الشركة اثنتي عشرة فاتورة غير مسددة على أربعة محلات. فطالبت أصحابها، فقالوا إنهم دفعوا للمندوب نقداً. فتقدمت الشركة ببلاغ، وشهد أصحاب المحلات الأربعة في التحقيق بأنهم سلّموه المبالغ. وأنكر موكلي، ولم يكن عنده ما يثبت به إنكاره. فوجّهت النيابة العامة إليه الاتهام استناداً إلى شهادة الأربعة.
ثم قرأت ما أرفقته الشركة نفسها بدعواها، فوجدت فيه ثلاثة أمور لم يلتفت إليها أحد. الأول: أن كل فاتورة مطبوع في أسفلها أن السداد لا يُعتد به إلا بسند قبض مختوم من الشركة، ولم يقدّم أحد من الشهود سنداً واحداً. والثاني: أن كشف حساب كل محل من المحلات الأربعة يُظهر أنه كان يسدد قبل ذلك بحوالات بنكية، ولم يسدد نقداً مرة واحدة. والثالث: أن الشهود الأربعة هم المدينون أنفسهم؛ فإن قُبلت شهادتهم سقط الدين عنهم.
فكتبت مذكرة جوابية تمثلت في ثلاثة أمور:
أن المادة (2) من نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة تعاقب من استولى على مال «سُلِّم إليه بحكم عمله»، فالتسليم ركن الجريمة، ولا دليل عليه في الدعوى إلا شهادة هؤلاء الأربعة.
وأن المادة (71) من نظام الإثبات نصت على أنه «لا تُقبل شهادة من يدفع بالشهادة عن نفسه ضرراً أو يجلب لها نفعاً»، وكل شاهد منهم يدفع بشهادته ديناً ثابتاً في ذمته.
وأن مستندات الشركة تكذّبهم: لا سندات قبض، ولا سابقة سداد نقدي. وقد قررت المحكمة العليا في مبدئها رقم (2148) أنه «إذا لم تؤدِّ البينات إلى يقين ولا إلى غلبة ظن، فلا يمكن أن يُبنى الحكم عليها؛ لأن الأصل البراءة حتى يثبت ما يزيلها».
وبفضل الله حُكم بعدم إدانة موكلي.
محامي!!
ميّز بين المسميات التالية:
اللائحة:
يقدمها المدعي العام
الصحيفة:
يقدمها المدعي في الجلسة الاولى
مذكرة دفاع:
يقدمها المدعى عليه في مواجهة المدعي
مذكرة رد:
يقدمها الخصمان في الجلسات الاحقة
مذكرة اعتراضية:
تقدم بعد صدور الحكم الابتدائي
مذكرة نقض
تقدم للمحكمة العليا
صحيفة التماس
تقدم على الحكم النهائي.
وصلتني الدعوى وهي مرفوضة من الدرجة الأولى.
اطلعت على الأوراق، فإذا موكلي قد اشترى سيارة مستعملة من مالكها بثمن مثيلاتها السليمة، بعد أن عاينها فلم يرَ فيها ما يريبه، ووقّع عقداً يقرّ فيه بالمعاينة النافية للجهالة. وبعد شهرين عرضها على مركز فحص، فجاء التقرير بأن هيكلها أُصلح إثر حادث جسيم، وأن قيمتها لا تبلغ نصف ما دفع. فأقام دعواه بإبطال البيع ورد الثمن، فاحتجّ عليه البائع بإقراره بالمعاينة، وأخذت الدائرة بذلك فرفضت الدعوى.
ثم رجعت إلى سجل السيارة، فتبيّن أن الحادث وقع وهي في ملك البائع نفسه، وأنه أصلحها ثم عرضها للبيع بعد أسابيع، دون أن يذكر الحادث في إعلانه ولا في عقده. وتبيّن أن إصلاح الهيكل لا يكشفه إلا فحص فني متخصص، فلا سبيل للمشتري إلى معرفته بمعاينته.
فكتبت مذكرة اعتراضية تمثلت في ثلاثة أمور: أن من سكت عمداً عن أمرٍ لو علمه المشتري لما تعاقد فقد غرّر به، والتغرير في نظام المعاملات المدنية يجيز طلب إبطال العقد. وأن الإقرار بالمعاينة ينصرف إلى ما تدركه العين، لا إلى ما علمه البائع فكتمه. وأن الحكم وقف عند عبارة العقد ولم يبحث في علم البائع بالعيب، وهو مدار الدعوى.
وبفضل الله تم نقض الحكم.
بموافقة معالي وزير العدل د. وليد الصمعاني.. مركز البحوث يُصدر شرح نظام المعاملات المدنية، ضمن سلسلة شروح الأنظمة؛ لتيسير فهم أحكام النظام وتطبيقها، وإثراء البيئة القانونية بالمحتوى المعرفي المتخصص.
..
♦️تنبيه مهم جداً #للمحامين و #المحاميات وللجميع.
#التماس_إعادة_نظر في قضية #غسل_أموال بمبلغ تجاوز 5 مليون ريال.
•ياخوان قضايا #غسل_الأموال من القضايا الحساسة ويجب التعامل معها بمعرفة وفهم ودقة وجهد وتركيز وتأني ودراسة جيدة، لا يكون الأمر مجرد صياغة مذكرة ومعها مستند أو مستندين وانتهينا!! لا بل يجب العناية الخاصة بها، خصوصًا إذا كانت بمبالغ كبيرة فتقدم وتثبت المصادر المشروعة لتلك الأموال.
🔴ملاحظة: القضية جتنا بعد ما انتهت وتمنيت أنها لدينا مُنذ البداية لكي يتم تأسيس وتأصيل الدفاع بشكل متماسك ورصين وتكون الفرصة أمامنا أكبر وأفضل ولكن قدر الله فوق كل شيء، ونسأل الله التوفيق دائمًا.
مرفق لكم #مذكرة_التماس_إعادة نظر للفائدة.
#غسل_أموال
#محاماة
#مشعل_العمار
#محامي
..
🔴بعض الأخوان طلب مني #مذكرة_النقض بخصوص قضية #الوساطة_العقارية والتي بعد الله كانت سبب في نقض الحكم.
♦️رسالة مهمة إلى من يقوم بصياغة مذكرات النقض بعدد 8 أو 9 أو 10 صفحات ظنّاً منه أن الأمر بصفحات كثيرة وكلام طويل لا فائدةُ منه ولا آخر له.
•مرفق لكم مذكرة مهمة جداً.
#مشعل_العمار
#محامي
#جنائي
#قضية
..
🔴 لا تعتقد أن إقناع الدائرة بهذا الأمر أنه أمرُ سهل أو إنك تحضر مجرد صورة أمام الدائرة وتقول نكتفي ب #المذكرة ويحكم لك!! وإنما بالنقاش والإيضاح والاستعطاف وطلب من المحكمة أن تستعمل #الرحمة واختيار أفضل الألفاظ ودعاء الله قبل كل شيء أن يسخر لك أصحاب الفضيلة ويلين قلوبهم.
#حكم بقضية #جنائية لصالح موكلنا بالسجن لمدة شهر فقط وإيقاف 5 أشهر.
♦️ملاحظة مهمة أن هذه القضية هي #تعاطي للمرة الثانية ومع ذلك ولله الحمد أستطعنا الحصول على هذه المدة فقط.
•مرفق لكم #التسبيب و #الحكم.
#جنائي
#محامي
#مشعل_العمار
@k__bahis طيب اذا حكم القاضي برد الدعوى لان الام لما تطالب بحضانة اطفالها مدة زادت عن سنة مع العلم انهم اقل من ٦ سنوات وهم احوج الى رعايتها، قد تكون المطالبات ودية عن طريق الجدة للاب وكلها باءت بالفشل
مَن يقع عليه عبء إثبات عدم سبب استحقاق الورقة التجارية ومشروعيتها؟
المستقر بالقضاء التجاري أن الأصل في الأوراق التجارية ومنها السند لأمر صحةُ تحريرها وسبب استحقاقها ويقع عبء إثبات انعدام السبب أو عدم مشروعيته على عاتق من يدعيه
(حكم المحكمة التجارية بالدمام 11 محرم 1448 هـ )
حكم قضائي |
أكدت محكمة الاستئناف أن حيازة المخدر بقصد التعاطي لا تمنع وقف تنفيذ السجن التعزيري، متى توافرت مبرراته، كخلو السوابق وظروف المحكوم عليه وعدم توقع عودته للجريمة، استناداً للمادة (214) من نظام الإجراءات الجزائية
🛑أبرز ما تبني عليه #المحكمة قصد الترويج👇🏻⚖️
- ضبط المتهم حال البيع أو التسليم(في حالة تلبس بالجريمة).
- ضبط المبلغ الحكومي المرقم بحوزته أثناء القبض.
- ضبط أدوات #الترويج (ميزان، أكياس شفافه صغيرة، مواد تغليف قصدير نايلون أو لاصق حراري، مقصات، مشرط). مع التنبيه إلى أن المشرط والمقص إذا وُجِد مع كمية #مخدرات قليلة أو بدون أدوات أخرى؛ فالأصل أنه لا يكفي وحده لإثبات قصد الترويج لاحتمال أن يكون للاستخدام الشخصي؛ فبعض المواد صمغية (#الحشيش) تتطلب تقطيع.
- مراسلات أو اتصالات تتضمن عرض أو اتفاق على بيع المواد المخدرة.
- تجزئة المواد #المخدرة أو المؤثرات العقلية بما يفيد الإعداد للتسليم.
- تعدد الهواتف المضبوطة أو الشرائح المستخدمة للتواصل مع مشترين.
- إقرار المتهم بالبيع وتكرار #الإقرار في مرحلة القبض والضبط والتحقيق.
أما خلو ملف القضية من هذه القرائن، و ضآلة الكمية؛ فلا يكفي معه ثبوت قصد الترويج.
كُتب بواسطة المحامية: ساره ال عنزان.
مبدأ قضائي مهم جدا في قضايا #المخدرات:⚖️
" لا يثبت قصد #الترويج إلا بإقرار أو بينة موصلة ولا يكفي في ذلك ما يستنتجه القاضي إذا كانت الكمية قليلة".
الخلاصة: ضبط كمية #مخدرات قليلة + خلو ملف القضية من #إقرار للمتهم بحيازة الكمية لغرض الترويج، وعدم وجود #بينة تثبت الحيازة بغرض الترويج = عدم إدانة بالحيازة بقصد الترويج✅⚖️.
الدفاع في الدعوى الجنائية يبدأ تدريجيًا:
١- بنفي التهمة
٢- ثم بتغيير الوصف الجرمي
٣- ثم بالبحث عن موانع المسؤولية وموانع العقاب وأسباب الإباحة
٤- ثم بالبحث عن الظروف المخففة وأسباب وقف التنفيذ.
ارفق لكم من واقع العمل القانوني: مذكرة جوابية في قضية تهديد
أصحاب الفضيلة رئيس وأعضاء الدائرة الجزائية السابعة بالمحكمة الجزائية سدد الله خطاكم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الموضوع: مذكرة جوابية
مقدمة من المدعى عليه: (محذوف)
ضــــد: المدعي العام
وذلك في الدعوى المقيدة لدى دائرتكم الموقرة برقم (محذوف) وتاريخ (محذوف)، والتي يتهم فيها المدعي العام موكلي بتوجيه تهديد للمدعي بالحق الخاص (محذوف)، مستندًا إلى تسجيل صوتي لمكالمة هاتفية. وردًا على هذا الاتهام، الذي بُني على تفسير مجتزأ وخارج السياق، نوضح لفضيلتكم حقيقة الواقعة على النحو التالي:
جوهر الدفع: إن جريمة التهديد، كغيرها من الجرائم العمدية، لا تقوم بمجرد صدور ألفاظ ظاهرها الوعيد، بل لا بد من قيام ركنها المعنوي، وهو “القصد الجنائي” المتمثل في نية ترويع المجني عليه وإلقاء الرعب في نفسه لحمله على أمر ما أو لغير ذلك، مع العلم بأن ما يهدد به أمر غير مشروع.
وفي قضيتنا هذه، فإن هذا القصد منعدم تمامًا، وما قام به موكلي ليس تهديدًا معاقبًا عليه نظامًا، وبيان ذلك في النقاط التالية:
أولاً: سياق المكالمة يغير معناها من “تهديد” إلى “إنذار”
لم تكن المكالمة التي يستند إليها الاتهام فعلاً عدوانيًا ابتدأه موكلي، بل كانت ردة فعل أخيرة ومحاولة لتجنب المسار القضائي بعد أن قام المدعي بالحق الخاص بابتزاز موكلي والتشهير بمنشأته التجارية إثر إنهاء خدماته لأسباب مهنية. لقد كان المدعي يطالب بمبالغ مالية غير مستحقة تحت وطأة التشهير المستمر.
في هذا السياق، عندما قال موكلي للمدعي: “إذا لم تتوقف عن هذا الابتزاز والتشهير، فسترى ما لا يسرك، وأنا أعرف كيف أسترد حقي”، فإن هذه العبارة لا يمكن تفسيرها بمعزل عن الظروف التي قيلت فيها. إنها لا تعني التهديد بإيذاء جسدي أو بعمل غير مشروع، بل تعني بوضوح:
“سترى ما لا يسرك”: أي سترى الدعاوى القضائية التي سترفع ضدك (دعوى تشهير، دعوى ابتزاز، مطالبة بالتعويض عن الأضرار التي لحقت بسمعة المنشأة). وهذه الإجراءات النظامية بطبيعتها “لا تسر” من تُرفع ضده، لكنها حق مشروع ومكفول نظامًا.
“أعرف كيف أسترد حقي”: هذه الجملة لا تعني “سآخذ حقي بيدي”، بل تعني “أعرف الإجراءات النظامية والقانونية التي تحفظ لي حقي وسألجأ إليها”.
إن القاعدة الفقهية والقانونية المستقرة أن “العبرة في الأقوال بالمقاصد والمعاني، لا بالألفاظ والمباني”. ومقصد موكلي ومعنى كلامه كان واضحًا: التحذير من مغبة الاستمرار في الفعل غير المشروع (الابتزاز)، والإنذار باتخاذ الإجراءات النظامية.
ثانيًا: سلوك موكلي اللاحق هو خير مفسّر لنيته
إن أقوى دليل على نية الإنسان هو فعله. فلو كانت نية موكلي هي الإيذاء الفعلي أو الانتقام غير المشروع، لكان قد أتبع أقواله بأفعال من هذا القبيل. لكن ما الذي حدث على أرض الواقع بعد هذه المكالمة مباشرة؟
لقد قام موكلي في اليوم التالي مباشرة بتوكيل محامٍ، والبدء فعليًا في إعداد صحيفة دعوى ضد المدعي بالحق الخاص للمطالبة بوقف التشهير والتعويض. هذا السلوك العملي هو التفسير الحقيقي لعبارة “أعرف كيف أسترد حقي”، فقد سلك الطريق الذي رسمه النظام، وليس طريقًا آخر. إن فعل موكلي اللاحق يفسر قصده السابق، ويثبت بما لا يدع مجالًا للشك أن وعيده كان وعيدًا باللجوء للقضاء، وهو حق مشروع بل ومأمور به.
ثالثًا: لا جريمة في الإنذار بحق مشروع
إن من حق كل شخص تعرض للظلم أو الابتزاز أن ينذر ظالمه بأنه سيلجأ إلى القضاء إذا لم يكف عن ظلمه. وهذا لا يعد تهديدًا معاقبًا عليه، وإلا لأصبح كل إنذار قضائي أو مطالبة قانونية جريمة تهديد. لقد كان موكلي يضع المدعي أمام خيارين: إما التوقف عن الفعل غير المشروع وديًا، أو مواجهة تبعات أفعاله أمام القضاء.
إن الأحكام الجزائية تُبنى على الجزم واليقين، واليقين هنا هو أن المدعي كان يبتز موكلي، وأن موكلي سلك المسار القضائي فعلاً. أما الشك والتخمين فهو في تفسير نية موكلي من عبارات تحتمل معنيين، والمبدأ الراسخ أن “الشك يفسر لمصلحة المتهم”.
الطلبات
بناءً على ما تقدم، ولأن الاتهام قائم على تفسير ظني لعبارات قيلت في سياق مشروع، ولانعدام القصد الجنائي الذي هو ركن الجريمة، نلتمس من فضيلتكم الحكم بالآتي:
- الحكم بعدم ثبوت إدانة موكلي من تهمة التهديد المنسوبة إليه، لانعدام الركن المعنوي للجريمة.
حفظكم الله ورعاكم،،،
مقدمه
وكيل المدعى عليه/ المحامي
خالد السبيعي
نظاما لا تثبت جريمة الحيازة بقصد #الترويج إلا بـ:
- إقرار المتهم بأنه حاز #المخدرات بقصد بيعها أو ترويجها.
- شهادة الشهود بأنه أقر أمامهم وقت القبض أن الكمية معدة للترويج.
- اقتران الواقعة بقرائن مادية دالة على الترويج؛ كضبط مقص أو أكياس بلاستيكية أو مشرط أو ميزان، مع وجود آثار المخدر أو الحشيش عليها.
- ضبط الكمية مجزأة في عبوات معدة للتوزيع، أو وجود مراسلات أو مبالغ أو عمليات تسليم تدل على البيع.
أما مجرد حيازة كمية قليلة دون #إقرار أو #شهادة أو قرائن مادية مرتبطة بالترويج، فلا يكفي وحده للجزم بتوافر قصد الترويج، تطبيقًا للقرار الصادر من #المجلس_الأعلى👇
* مثال تطبيقي:
ضُبط شخص وبحوزته غرام واحد من #الحشيش، ولم يضبط معه سوى #المادة_المخدرة، ولم يقر بقصد بيعها، ولم يشهد أحد من الفرقة القابضة بأنه أقر بذلك، ولم توجد أكياس أو أدوات تقطيع أو ميزان أو مراسلات بيع؛ فهذه الوقائع، مجردة، لا تكفي لإثبات قصد الترويج، وتكيف إلى #الحيازة بقصد #الاستعمال_الشخصي.⚖️
وفقًا لقرار #المحكمة_العليا، و م (١٥٨ إجراءات)؛ فالمحكمة (غير مقيدة) بالوصف الجرمي الوارد في #لائحة_الاتهام، ولها تغييره وإثبات وصف جرمي ينطبق على وقائع الدعوى دون التقيد بطلبات النيابة العامة.
ومن هذا المنطلق يتجلى الدور الحقيقي للمحامي في القضايا الجزائية:
بعدم أخذ وصف #النيابة_العامة من الوهلة الأولى كأمر مسلم به؛ بل مناقشته، تفكيكه، والسعي إلى تغييره وذلك متى ما كان:
- أشد من وقائع الدعوى.
- أو غير منطبق على الوقائع من الأصل..⚖️.
#المحاميه #المحامي #محامي #المحامية #محاماه #المحاماه #القانون #قضيه