الحمدلله حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه، كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه
بفضل الله ومنته صدر اليوم قرار معالي وزير العدل @MojKsa بمنحي #ترخيص_مزاولة_مهنة_المحاماة
نسأل الله العون والتوفيق والسداد
انطلاقاً من قول الله عز وجل ﴿وَالصُّلْحُ خَيْرٌ﴾
وتأكيداً للأسس والقيم لدى #شركة_أبلغ في ترسيخ مبدأ السعي للصلح قبل اللجوء إلى حسم النزاع من قِبل الجهات القضائية، فقد ارتبط ذلك بهويتها البصرية؛ فجعلت المصافحة التي ترمز إلى التراضي و��لمصالحة قاعدة تسعى إلى البدء بها قبل فصل الخصومة قضاء.
وفي سبيل التطبيق العملي لذلك، فقد قامت شركة أبلغ للمحاماة والاستشارات القانونية بإنهاء عدة نزاعات نوعية صلحاً خلال الشهرين الماضيين، وهي كما يلي:
١- الصلح في قضية شهيرة على دفع دية القتل الخطأ.
٢- الصلح في قضية شهيرة على دفع دية الطرف المقطوع وأرش إصابات أخرى متفرقة.
٣- الصلح في جناية على العين بالتنازل عن دعوى المطالبة بالقصاص في مقابل دفع دية منفعتها.
٤- صلح قضائي في قضية قسمة تركة عقارية كبرى.
٥- الصلح في قضية تجارية في شركة مضاربة، وذلك برد رأس المال محل الشراكة.
٦- الصلح في عقد مقاولة تجارية، وذلك بتسليم المقاول مستحقاته محل المطالبة على دفعات.
نستذكر في اليوم الوطني، ما قامت عليه هذه الدولة المباركة بفضل من الله ثم بعزم وقيادة الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن - طيب الله ثراه - وسواعد أبناء الوطن المخلصين من أُسس راسخة لحفظ العقيدة وإقامة العدل، ونسأل الله أن يديم على بلادنا أمنها واستقرارها وازدهارها.
تطبيق قضائي للفائدة في مطالبة بتضمين الشريك الخسائر الناتجة عن #عقد_الشركة
وقد بيّنت هذه السابقة أمران في غاية الأهمية:
الأول: أثر تصفية حسابات الشراكة في المطالبة اللاحقة بالخسائر.
الثاني: حجية الوقائع التي أثبتتها الأحكام القضائية،
وامتداد هذه الحجية إلى أسباب الحكم متى ارتبطت ارتباطاً وثيقاً بمنطوقه، عملاً بالمادة (٨٩) من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات (تسري أحكام حجية الأمر المقضي على أسباب الحكم، متى ارتبطت ارتباطاً وثيقاً بمنطوق الحكم).
أولاً: الوقائع
أقامت المدعية دعواها ضد شريكها السابق، طالبةً إلزامه بتحمل نصف الخسائر والديون التي تدعي أنها تحملتها عن الشراكة، بمبلغ مليوني، تأسيساً على أن الشراكة بين الطرفين كانت قائمة بنسبة (50%) لكل منهما، وأنها قامت بسداد التزامات وخسائر مرتبطة بأعمال المؤسسة من مالها الخاص.
وكان قد سبق بين الطرفين إبرام عقد مؤرخ في .../.../..14هـ تضمن إحلاله محل الاتفاقات السابقة، وتصفية حسابات الشراكة السابقة، كما سبق صدور حكم قضائي نهائي بينهما قضى بإلزام المدعية بإعادة رأس مال المدعى عليه كاملاً.
وبعد نظر الدعوى، قضت محكمة الدرجة الأولى برفضها، لعدم البينة الموصلة، فاعترضت المدعية على الحكم أمام محكمة الاستئناف، فأيدت دائرة الاستئناف التجارية نتيجة الحكم، مع تغيير الأسباب.
ثانياً: الأسباب
«أما من حيث الموضوع: فإنه لم يظهر للدائرة مما أورد في طلب الاستئناف ما يؤثر ��لى الحكم، وتضيف دائرة الاستئناف أن حقيقة دعوى المدعية هي المطالبة بإعادة تصفية شراكتها مع المدعى عليه المبتدأة بتاريخ ...هـ، وإذ ورد في مستندات الدعوى المستند المعنون بـ"عقد عمل واتفاق" المؤرخ في ....هـ، المتضمن اتفاق الطرفين على إحلاله محل كل الاتفاقات السابقة، وإذ صدر حكم دائرة الاستئناف ... بالمحكمة التجارية ... ذي الرقم: (...) وتاريخ ...هـ، بإلزام المدعية بإعادة رأس مال المدعى عليه المسلم بناءً على العقد سابق الذكر، وذلك بعد إثبات تفريطها، وإذ كان لازم الحكم المشار إليه فسخ العقد وانقضاء الالتزامات التي رتبها على طرفيه؛ فإن دعوى المدعية الماثلة تكون قائمة على غير أساس نظامي، إذ كل التزامات الشراكة قبل تاريخ المستند قد صفيت بموجبه، كما أن كل الالتزامات بعد تاريخ المستند قد صفيت بالحكم المشار إليه، ولا ينال من ذلك تمسك المدعية بعدم صحة المستند المشار إليه، إذ تم الفصل في هذا الدفع ومناقشته أمام الدائرة مصدرة الحكم المذكور أعلاه المكتسب حجية الأمر المقضي، وعليه فإن دائرة الاستئناف تنتهي إلى تأييد نتيجة الحكم الابتدائي الصادر في الدعوى».
ثالثاً: منطوق الحكم
لذلك كله فقد حكمت الدائرة:
بقبول الاستئناف شكلاً، و��ي الموضوع: تأييد نتيجة الحكم الصادر بتاريخ ...هـ عن الدائرة التجارية الابتدائية بالمحكمة التجارية بمكة المكرمة في القضية رقم (...) بموجب الصك رقم (...) القاضي: (برفض هذه الدعوى).
احتفت #شركة_أبلغ للمحاماة والاستشارات القانونية بحضور منسوبي الشركة وجمع من الفضلاء وعلى رأسهم فضيلة الشيخ الدكتور ماجد بن خليفة السلمي، بمنسوبيها المتميزين لحصولهم على درجات علمية عليا وتراخيص مزاولة مهنة المحاماة، التي تعكس تميزهم الدائم وحرصهم على الارتقاء بمستوى العمل القانوني المقدم للمستفيدين الكرام.
ومن هذا المنطلق تبارك الش��كة للزملاء الأفاضل وتتمنى لهم مزيدًا من التقدم والازدهار، وهم:
- الدكتور عمر بابطين، لحصوله على درجة الدكتوراه في الفقه مع مرتبة الشرف الأولى.
- المحامي عادل المالكي @Legal_Adel ، لحصوله على ترخيص مزاولة مهنة المحاماة، ودرجة الماجستير في الأنظمة مع مرتبة الشرف الأولى.
- المحامي هاني الهلالي @Hani_263 ، لحصوله على ترخيص مزاولة مهنة المحاماة، ودرجة الماجستير في الأنظمة مع مرتبة الشرف الأولى.
- المحامي عبدالله الشمراني @c585_ ، لحصوله على ترخيص مزاولة مهنة المحاماة، ودرجة الماجستير في الفقه مع مرتبة الشرف الأولى.
- المحامي أحمد المعتاز @almoataz674 ، لحصوله على ترخيص مز��ولة مهنة المحاماة.
كما كرمت الشركة ثلةً من موظفيها السابقين وفقهم الله وسدد خطاهم، وهم:
- المحامي ناصر الفهمي، لحصوله على ترخيص مزاولة مهنة المحاماة.
- المحامي باسل حلواي، لحصوله على ترخيص مزاولة مهنة المحاماة، ودرجة الماجستير في الدراسات القضائية مع مرتبة الشرف الأولى.
- المحامي أصيل خوج، لحصوله على ترخيص مزاولة مهنة المحاماة.
تطبيق قضائي للفائدة في دعوى تستر تجاري يطلب المدعي العام فيها إدانة صاحب مؤسسة بالتستر التجاري بناءً على المواد (6،4) من نظام مكافحة التستر التجاري، إلا أن ذلك لم يثبت وحكمت المحكمة بعدم ثبوت الإدانة وإخلاء سبيل المدعى عليه منها وتصدق الحكم من المحكمة العليا.
ملخص الوقائع:
أقام المدعي العام دعواه ضد المدعى عليه بصفته صاحب مؤسسة، متهمًا إياه بمخالفة نظام مكافحة التستر التجاري، وذلك بتمكين المتهم غير السعودي (الهارب) من ممارسة نشاط تجاري غير مرخص له به، مستخدماً السجل التجاري للمؤسسة العائدة للمدعى عليه، وتحصيل مبلغ وقدره (....) ريالاً، وعليه يطلب إدانة المدعى عليه بما أسند إليه، والحكم عليه بالسجن والغرامة، وشطب السجل التجاري، وإلغاء الترخيص، وتصفية الأعمال، والمنع من مزاولة النشاط لمدة خمس سنوات، واستيفاء الزكاة والضرائب والرسوم بالتضامن، ونشر ملخص الحكم.
وبعرض الدعوى على المدعى عليه أنكر التهم الموجهة إليه جملةً وتفصيلاً، وطالب برد دعوى المدعي العام والحكم ببراءته، مستنداً ��لى: 1- انتفاء أركان جريمة التستر وعدم صحة التكييف النظامي، فالنيابة العامة لم تقدم أي دليل على وجود اتفاق أو ترتيب بينه وبين الوافد لتمكينه من ممارسة نشاط تجاري، أو منحه أياً من أدوات المنشأة كالاستخدام المطلق للسجل أو الأختام، 2- أن المؤسسة أُسست عام 1441هـ عام جائحة كورونا وكان نشاطها محدوداً وبسيطاً، وأن عدم وجود مقر أو حساب بنكي مستقل لا يعد دليلاً على التستر بل هو مجرد قصور في استكمال المتطلبات الإدارية في ظل ظروف الجائحة، 3- انتفاء الصلة بالحوالات البنكية للمتهم الهارب، حيث إن الحوالات والتعاملات المالية الخاصة بالمتهم الهارب تخصه وحده وبصفته الشخصية وليس باسم المؤسسة، ولا علاقة للمدعى عليه بها ولا علم له فيها، كما أن تلك الحوالات حدثت بعد تاريخ تقديم بلاغ التغيب (الهروب) ضد العامل.
الأسباب:
وتأسيسا على ما مضى فالثابت للدائرة ولإنكار وكيل المتهم للاتهام المنسوب إلى موكله في لائحة الدعوى العامة، وحيث إن الثابت لدى الدائرة بعد دراسة القضية ودراسة ما فيها من أوراق عدم صحة ما نسب إليه جميعاً، وذلك بناء على أن عمدة ما يعتمده الادعاء من أدلة في إثبات الجريمة على المتهم هي ثلاثة أدلة أولها / عدم وجود حسابات بنكية مخصصة لخدمة الكيان التجاري العائد له، وعدم وجود نقاط بيع مخصصة لخدمة النشاط الاقتصادي الذي يمارسه الكيان العائد له، وعدم وجود مقر للكيان على أرض الواقع يزوره بصفة معتادة، وعدم وجود عقود إيجار للمقر المخصص لممارسة نشاط الكيان، فإن الدائرة ترى أن هذه الوقائع الثابتة لا تعد دليل على الجريمة وإنما غاية ما فيها أنها مخالفة نظامية كما هو نص المادة الرابعة من نظام مكافحة التستر التجاري ونصها " يعد مخالفة يعاقب عليها النظام ارتكاب أي مما يأتي: أ- قيام أي منشأة بمنح غير السعودي بصورة غير نظامية أدوات تؤدي إلى التصرف على نحو مطلق فى المنشأة. ب- حيازة أو استخدام غير السعودي بصورة غير نظامية لأدوات تؤدي إلى التصرف على نحو مطلق فى المنشأة. ج - استخدام المنشأة في تعاملاتها الخاصة بنشاطها الاقتصادي حسابا بنكيا آخر غير عائد لها. وتحدد اللائحة الأحكام المتعلقة بهذه المادة، مع مراعاة الحالات التي يكون فيها منح الأدوات أو حيازتها قد تم بحسن نية. " وثانيها لما ورد في الدراسة التحليلية لحساب المتهم (الهارب) المعدة من قبل منسوبي الإدارة العامة للتحريات المالية من النتائج التالية: (حركة حساب المتهم الهارب لا تتناسب مع بياناته ودخله المتوقع لكونه يعمل بمهنة (عامل) معماري. ولوجود تعاملات مالية لديه من الأفراد والكيانات وترى الدائرة أن هذا الدليل الفني يثبت وقائع مادية تتضمن تضخم حسابات المتهم بمبالغ مالية لا تتناسب مع دخله وغاية هذه التقرير هو إثبات الحالة لا إثبات أن المتهم قد خالف نظام مكافحة التستر التجاري وأما ما يخص تضخم حساباته فإنه مثبت للحالة وليس مثبتا للعلاقة السببية بين الفعل والنتيجة وثالثها لتناقض أقوال المدعى عليه حيال مقدار الدخل السنوي للكيان التجاري وترى الدائرة أن تناقض أقوال المتهم إنما يعد قرينة ضعيفة لا تقوم بنقل البراءة الأصلية إلى حيز إثبات التهمة ما لم يكن هناك دليل مادي وقرائن تعضده وحيث إن حقيقة عمل المتهم الهارب الذي من أجله قائم الاشتباه هو تضخم حساباته المالية ، وحيث إن نظام مكافحة جرائم التستر التجاري لم يجرم هذه الحالة بل لها نظام يحكمها، وأن الهدف من النظام هو حماية الجانب الاقتصادي، من أن يقوم غير السعودي باستخدام اسم وترخيص تجاري يخص السعودي، لحسابه الخاص وكأنه المالك الحقيقي أو شريك في المحل، والثابت أن المبالغ المالية المودعة في ��ساب المتهم الهارب هي مبالغ عالية والتقرير المعد من التحريات المالية إنما هو يثبت الواقعة ومثبت للحالة وليس مثبتا للعلاقة السببية بين الفعل والنتيجة، وإعمالاً لمبدأ (لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص)، ولكون لا يوجد دليل يدل على قيام أركان جريمة التستر التجاري من تبيعة للأموال وإشراف على الأعمال، عليه فإن جريمة التستر منتفية في هذه الدعوى، فلما كان ذلك وكان الأصل في الإنسان براءة ذمته مما ينسب إليه، ولا تندفع هذه البراءة واليقين إلا بيقين، وحيث إنه لابد من ثبوت الجريمة بدليل قطعي تنتفي معه الشكوك، وحيث إن الشك يفسر لصالح المتهم، والدليل إذا تطرق إليه الاحتمال بطل به الاستدلال، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بمنطوقه وبه تقضي.
منطوق الحكم:
حكمت الدائرة بما يلي: أولًا: عدم ثبوت إدانة المدعى عليه (....، سعودي الجنسية) بما نسب إليه من مخالفة نظام مكافحة التستر بتمكين المقيم (....) من ممارسة نشاط تجاري غير مرخص له به مستخدمًا السجل التجاري لـ "مؤسسة المدعى عليه. ثانيًا: رد دعوى ممثل الادعاء وما اشتملت عليه من طلبات، وإخلاء سبيل المدعى عليه منها، لما هو موضح بالأسباب، هذا ما ثبت للدائرة وبه حكمت، وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
وقد أُيد الحكم من محكمة الاستئناف، واكتسب الصفة النهائية بصدور قرار المحكمة العليا بتأييده.
الحمدلله حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه، كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه
بفضل الله و��نته صدر اليوم قرار معالي وزير العدل @MojKsa بمنحي #ترخيص_مزاولة_مهنة_المحاماة
نسأل الله العون والتوفيق والسداد